وأما شروطه : فمنها الإسلام فلا يصح الاعتكاف من كافر ومنها التمييز فلا يصح من مجنون ونحوه ؟ ولا من صبي غير مميز أما الصبي المميز فيصح اعتكافه ومنها وقوعه في المسجد فلا يصح في بيت ونحوه على أنه لا يصح في كل مسجد بل لا بد أن تتوافر في المسجد الذي يصح فيه الاعتكاف شروط مفصلة في المذاهب مذكورة تحت الخط ( المالكية : اشترطوا في المسجد أن يكون مباحا لعموم الناس وأن يكون المسجد الجامع لمن تجب عليه الجمعة فلا يصح الاعتكاف في مسجد البيت ولو كان المعتكف امرأة ولا يصح في الكعبة ولا في مقام الولي .
الحنفية قالوا : يشترط في المسجد أن يكون مسجد جماعة وهو ما له إمام ومؤذن سواء أقيمت فيه الصلوات الخمس أو لا .
هذا إذا كان المعتكف رجلا أما المرأة فتعتكف في مسجد بيتها الذي أعدته لصلاتها ويكره تنزيها اعتكافها في مسجد الجماعة المذكور ولا يصح لها أن تعتكف في غير موضع صلاتها المعتاد سواء أعدت في بيتها مسجدا لها أو اتخذت مكانا خاصا بها للصلاة .
الشافعية قالوا : متى ظن المعتكف أن المسجد موقوف خالص المسجدية - أي ليس مشاعا - صح الاعتكاف فيه للرجل والمرأة ولو كان المسجد غير جامع أو غير مباح للعموم .
الحنابلة قالوا : يصح الاعتكاف في كل مسجد للرجل والمرأة ولم يشترط للمسجد شروط إلا أنه إذا أراد أن يعتكف زمنا يتخلله فرض تجب فيه الجماعة فلا يصح الاعتكاف حينئذ إلا في مسجد تقام فيه الجماعة ولو بالمعتكفين ) ومنها النية فلا يصح الاعتكاف بدونها . وقد عرفت أنها من الشروط عند الحنفية والحنابلة وخالف المالكية والشافعية فانظر مذهبهم تحت الخط ( الشافعية والمالكية قالوا : النية ركن لا شرط كما تقدم ولا يشترط عند الشافعية في النية أن تحصل وهو مستقر في المسجد ولو حكما فيشمل المتردد في المسجد فتكفي في حال مروره على المعتمد ) ومنها الطهارة من الجنابة والحيض والنفاس عند الشافعية والحنابلة أما المالكية والحنفية فانظر مذهبيهما تحت الخط ( الحنفية قالوا : الخلو من الجنابة شرط لحل الاعتكاف لا لصحته فلو اعتكف الجنب صح اعتكافه مع الحرمة أما الخلو من الحيض والنفاس فإنه شرط لصحة الاعتكاف الواجب وهو المنذور فلو اعتكف الحائض أو النفساء لم يصح اعتكافهما لأنه يشترط للاعتكاف الواجب الصوم ولا يصح الصيام منهما أما الاعتكاف المسنون فإن الخلو من الحيض والنفاس ليس شرطا لصحته لعدم اشتراط الصوم له على الراجح .
المالكية قالوا : الخلو من الجنابة ليس شرطا لصحة الاعتكاف إنما هو شرط لحل المكث في المسجد فإذا حصل للمعتكف أثناء اعتكافه جنابة بسبب غير مفسد للاعتكاف كالاحتلام ولم يكن بالمسجد ماء وجب عليه الخروج للاغتسال خارج المسجد ثم يرجع عقبه فإن تراخى عن العود إلى المسجد بعد اغتساله بطل اعتكافه إلا إذا تأخر لحاجة من ضرورياته كقص أظافره أو شاربه فلا يبطل اعتكافه وأما الخلو من الحيض والنفاس فهو شرط لصحة الاعتكاف مطلقا منذورا أو غيره لأن من شروط صحته الصوم والحيض والنفاس مانعان من صحة الصوم فإذا حصل للمعتكفة الحيض أو النفاس أثناء الاعتكاف خرجت من المسجد وجوبا ثم تعود إليه عقب انقطاعهما لتتميم اعتكافها التي نذرته أو نوته حين دخولها المسجد فتعتكف في المنذور بقية أيامه وتأتي أيضا ببدل الأيام التي حصل فيها العذر وأما في التطوع فتكمل الأيام التي نوت أن تعتكف فيها ولا تقضي بدل أيام العذر ) .
وزاد المالكية على ذلك شروطا أخرى فانظرها تحت الخط ( المالكية : زادوا في شروط الاعتكاف الصوم سواء كان الاعتكاف منذورا أو تطوعا .
الحنفية : زادوا في شروط الاعتكاف الصيام إن كان واجبا أما التطوع فلا يشترط فيه الصوم ) ولا يصح اعتكاف المرأة بغير إذن زوجها ولو كان اعتكافها منذورا سواء علمت أنه يحتاج إليها للاستمتاع أو ظنت أو لا . وخالف الشافعية والمالكية فانظر مذهبيهما تحت الخط ( الشافعية قالوا : إذا اعتكف المرأة بغير إذن زوجها صح وكانت آثمة ويكره اعتكافها إن أذن لها وكانت من ذوات الهيئة .
المالكية قالوا : لا يجوز للمرأة أن تنذر الاعتكاف أو تتطوع به بدون إذن زوجها إذا علمت أو ظنت أنه يحتاج لها للوطء فإذا فعلت ذلك بدون إذنه فهو صحيح وله أن يفسده عليها بالوطء لا غير ولو أفسده وجب عليها قضاؤه ولو كان تطوعا لأنها متعدية بعدم استئذانه ولكن لا تسرع في القضاء إلا بإذنه )