إذا طرأ على الصائم جنون ولو لحظة ولم يجب عليه الصوم ولا يصح وفي وجوب القضاء تفصيل المذاهب فانظره تحت الخط ( الشافعية قالوا : إن كان متعديا بجنون بأن تناول ليلا عمدا شيئا أزال عقله نهارا فعليه قضاء ما جن فيه الأيام وإلا فلا .
الحنابلة قالوا : إذا استغرق جنونه جميع اليوم فلا يجب عليه القضاء مطلقا سواء كان متعديا أو لا وإن أفاق في جزء من اليوم وجب عليه القضاء .
الحنفية قالوا : إذا استغرق جنونه جميع الشهر فلا يجب عليه القضاء وإلا وجب .
المالكية قالوا : إذا جن يوما كاملا أو جله سلم في أوله أو لا فعليه القضاء وإن جن نصف اليوم أو أقله ولم يسلم أوله فيهما فعليه القضاء أيضا وإلا فلا كما تقدم ) .
وإذا زال العذر المبيح للإفطار في أثناء النهار كأن طهرت الحائض أو أقام المسافر أو بلغ الصبي وجب عليه الإمساك بقية اليوم احتراما للشهر عند الحنفية والحنابلة أما المالكية والشافعية فانظر مذهبهم تحت الخط ( المالكية قالوا : لا يجب الإمساك ولا يستحب في هذه الحالة إلا إذا كان العذر الإكراه فإنه إذا زال وجب عليه الإمساك وكذا إذا أكل ناسيا ثم تذكر فإنه يجب عليه الإمساك أيضا .
الشافعية قالوا : لا يجب الإمساك في هذه الحالة ولكنه يسن )