يباح الفطر للمسافر بشرط أن يكون السفر مسافة تبيح قصر الصلاة على ما تقدم تفصيله وبشرط أن يشرع فيه قبل طلوع الفجر بحيث يصل إلى المكان الذي يبدأ فيه قصر الصلاة قبل طلوع الفجر فإن كان السفر لا يبيح قصرها لم يجز له الفطر وهذان الشرطان متفق عليهما عند ثلاثة . وخالف الحنابلة في الشرط الأول فانظر مذهبهم تحت الخط ( الحنابلة قالوا : إذا سافر الصائم من بلده في أثناء النهار ولو بعد الزوال سفرا مباحا يبيح القصر جاز له الإفطار ولكن الأولى له أن يتم صوم ذلك اليوم ) وزاد الشافعية شرطا ثالثا فانظره تحت الخط ( الشافعية : زادوا شرطا ثالثا لجواز الفطر في السفر وهو أن لا يكون الشخص مديما للسفر فإن كان مديما له حرم عليه الفطر إلا إذا لحقه بالصوم مشقة كالمشقة التي تبيح التيمم فيفطر وجوبا ) فإذا شرع في السفر بعد طلوع الفجر حرم عليه الفطر فلو أفطر فعليه القضاء دون الكفارة عند ثلاثة وخالف الشافعية فانظر مذهبهم تحت الخط ( الشافعية قالوا : إذا أفطر الصائم الذي أنشأ السفر بعد طلوع الفجر بما يوجب القضاء والكفارة وجبا عليه وإذا أفطر بما يوجب القضاء فقط وجب عليه القضاء وحرم عليه الفطر على كل حال ) ويجوز الفطر للمسافر الذي بيت النية بالصوم ولا إثم عليه وعليه القضاء خلافا للمالكية والحنفية فانظر مذهبيهما تحت الخط ( المالكية قالوا : إذا بيت نية الصوم في السفر فأصبح صائما فيه ثم أفطر لزمه القضاء والكفارة سواء أفطر متأولا أو لا .
الحنفية قالوا : يحرم الفطر على من بيت نية الصوم في سفره وإذا أفطر فعليه القضاء دون الكفارة ) ويندب للمسافر الصوم إن لم يشق عليه لقوله تعالى : { وأن تصوموا خير لكم } فإن الشافعية قالوا : عليه كان الفطر أفضل باتفاق الحنفية والشافعية أما المالكية والحنابلة فانظر مذهبيهما تحت الخط ( المالكية قالوا : الأفضل للمسافر الصوم إن لم يحصل له مشقة .
الحنابلة قالوا : يسن للمسافر الفطر ويكره له الصوم ولو لم يجد مشقة لقوله A : " ليس من البر الصوم في السفر " ) إلا إذا أدى الصوم إلى الخوف على نفسه من التلف أو تلف عضو منه أو تعكيل منفعته فيكون الفطر واجبا ويحرم الصوم باتفاق