إذا خافت الحامل والمرضع الضرر من الصيام على أنفسهما وولديهما معا أو على أنفسهما فقط أو على ولديهما فقط فإنه يجوز لهما الفطر على تفصيل في المذاهب مذكور تحت الخط ( المالكية قالوا : الحامل والمرضع سواء أكانت المرضع أما للولد من النسب أو غيرها وهي الظئر إذا خافتا بالصوم مرضا أو زيادته سواء كان الفخوف على أنفسهما وولديهما أو أنفسهما فقط أو ولديهما فقط يجوز لهما الفطر وعليهما القضاء ولا فدية على الحامل بخلاف المرضع فعليها الفدية أما إذا خافتا بالصوم هلاكا أو ضررا شديدا لأنفسهما أو ولديهما فيجب عليهما الفطر وإنما يباح للمرضع الفطر إذا تعين الرضاع عليها بأن لم تجد مرضعة سواها أو وجدت ولم يقبل الوالد غيرها . أما إن وجدت مرضعة غيرها وقبلها الولد فيتعين عليها الصوم ولا يجوز لها الفطر بحال من الأحوال وإذا احتاجت المرضعة الجديدة التي قبلها الولد الأجرة فإن كان للولد مال فالأجرة تكون من ماله وإن لم يوجد له مال فالأجرة تكون على الأب لأنها من توابع النفقة على الولد والنفقة واجبة على أبيه إذا لم يكن له مال .
الحنفية قالوا : إذا خافت الحامل أو المرضع الضرر من الصيام جاز لهما الفطر سواء كان الخوف على النفس والولد معا أو على النفس فقط أو على الولد فقط ويجب عليهما القضاء عند القدرة بدون فدية وبدون متابعة الصوم في أيام القضاء ولا فرق في المرضع بين أن تكون أما أو مستأجرة للإرضاع . وكذا لا فرق بين أن تتعين لفرضاع أو لا لأنها إن كانت أما فالإرضاع واجب عليها ديانة وإن كانت مستأجرة فالإرضاع واجب عليها بالعقد فلا محيص عنه .
الحنابلة قالوا : يباح للحامل والمرضع الفطر إذا خافتا الضرر على أنفسهما وولديهما أو على أنفسهما فقط وعليهما في هاتين الحالتين القضاء دون الفدية أما إن خافتا على ولديهما فقط فعليهما القضاء والفدية والمرضع إذا قبل الولد ثدي غيرها وقدرت أن تستأجر له أو كان للولد مال يستأجر منه من ترضعه استأجرت له ولا تفطر وحكم المستأجر للرضاع كحكم الأم فيما تقدم .
الشافعية قالوا : الحامل والمرضع إذا خافتا بالصوم ضررا لا يحتمل سواء كان الخوف على أنفسهما وولديهما معا أو على أنفسهما فقط أو على ولديهما فقط وجب عليهما الفطر وعليهما القضاء في الأحوال الثلاثة وعليهما أيضا الفدية مع القضاء في الحالة الأخيرة : وهي ما إذا كان الخوف على ولدهما فقط ولا فرق في المرضع بين أن تكون أما للولد أو مستأجرة للرضاع أو متبرعة به وإنما يجب الفطر على المرضع في كل ما تقدم إذا تعينت للإرضاع بأن لم توجد مرضعة غيرها مفطرة أو صائمة لا يضرها الصوم فإن لم تتعين للإرضاع جاز لها الفطر مع الإرضاع والصوم مع تركه ولا يجب عليها الفطر ومحل هذا التفصيل في المرضعة المستأجرة إذا كان ذلك الخوف قبل الإجارة أما بعد الإجارة بأن غلب على ظنها احتياجها للفطر بعد الإجارة فإنه يجب عليها الفطر متى خافت الضرر من الصوم ولو لم تتعين للإرضاع .
والفدية هي إطعام مسكين عن كل يوم من أيام القضاء مقدارا من الطعام يعادل ما يعطى لأحد مساكين الكفارة على التفصيل المتقدم في المذاهب )