الأعذار التي تبيح الفطر للصائم كثيرة : منها المرض فإذا مرض الصائم وخاف زيادة المرض بالصوم أو خاف تأخر البرء من المرض أو حصلت له مشقة شديدة بالصوم فإنه يجوز له الفطر باتفاق ثلاثة وقال الحنابلة " بل يسن له الفطر ويكره له الصوم في هذه الأحوال أما إذا غلب على ظنه الهلاك أو الضرر الشديد بسبب الصوم كما إذا خاف تعطيل حاسة من حواسه فإنه يجب عليه الفطر ويحرم عليه الصوم باتفاق .
هذا ما إذا كان مريضا بالفعل أما إذا كان صحيحا وظن بالصوم حصول مرض شديد ففي حكمه تفصيل في المذاهب مذكور تحت الخط ( الحنابلة قالوا : يسن له الفطر كالمريض بالفعل ويكره له الصيام .
الحنفية قالوا : إذا كان صحيحا من المرض وغلب على ظنه حصول المرض بالصيام فإنه يباح له الفطر كما يباح له الصوم كما لو كان مريضا بالفعل .
المالكية قالوا : إذا ظن الصحيح بالصوم هلاكا أو أذى شديدا وجب عليه الفطر كالمريض .
الشافعية قالوا : إذا كان صحيحا وظن بالصوم حصول المرض فلا يجوز له الفطر ما لم يشرع في الصوم ويتحقق الضرر ) .
ولا يجب على المريض إذا أراد الفطر أن ينوي الرخصة التي منحها الشارع للمعذورين باتفاق ثلاثة وقال الشافعية : بل نية الترخص له بالفطر واجبة وإن تركها كان آثما