من فسد صومه في أداء رمضان وجب عليه الإمساك بقية اليوم تعظيما لحرمة الشهر فإذا داعب شخص زوجه أو عانقها أو قبلها أو نحو ذلك فأمنى فسد صومه وفي هذه الحالة يجب عليه الإمساك بقية اليوم ولا يجوز له الفطر أما من فسد صومه في غير أداء رمضان كالصيام المنذور سواء أكان معينا أم لا وكصوم الكفارات وقضاء رمضان وصوم التطوع فإنه لا يجب عليه الإمساك بقية اليوم باتفاق ثلاثة من الأئمة وخالف المالكية فانظر مذهبهم تحت الخط ( المالكية قالوا : يجب إمساك المفطر في النذر المعين أيضا سواء أفطر عمدا أو لا لتعيين وقته للصوم بسبب النذر كما أن شهر رمضان متعين للصوم في ذاته أما النذر غير المعين وباقي الصوم الواجب فإن كان التتابع واجبا فيه كصوم كفارة رمضان وصوم شهر نذر أن يصومه متتابعا فلا يجب عليه الإمساك إذا أفطر فيه عمدا لبطلانه بالفطر ووجوب استئنافه من أوله وإن أفطر فيه سهوا أو غلبة . فإن كان في غير اليوم الأول منه وجب عليه الإمساك . وإن كان في اليوم الأول ندب الإمساك ولا يجب وإن كان التتابع غير واجب فيه . كقضاء رمضان وكفارة اليمين جاز الإمساك وعدمه سواء أفطر عمدا أو لا لأن الوقت غير متعين للصوم . وإن كان الصوم نفلا فإن أفطر فيه نسيانا وجب الإمساك لأنه لا يجب عليه قضاؤه بالفطر نسيانا وإن أفطر فيه عمدا فلا يجب الإمساك لوجوب القضاء عليه بالفطر عمدا كما تقدم )