ذكرنا في تعريف الطهارة تفصيل عبارات المذاهب وهي وإن .
اختلفت في بعض النواحي ولكن يمكن أن نأخذ منها معنى للطهارة متفقا .
عليه وهو أن الطهارة شرعا صفة اعتبارية قدرها الشارع شرطا لصحة .
الصلاة جواز استعمال الآنية والأطعمة وغير ذلك فالشارع اشترط .
لصحة صلاة الشخص أن يكون بدنه موصوفا بالطهارة ولصحة الصلاة .
في المكان أن يكون المكان موصوفا بالطهارة ولصحة الصلاة بالثوب .
أن يكون موصوفا بالطهارة واشترط لحل أكل هذا الطعام أن يكون .
الطعام موصوفا بالطهارة وهكذا .
فحقيقة الطهارة في ذاتها شيء واحد وإنما تنقسم باعتبار ما تضاف إليه .
من حدث أو خبث أو باعتبار ما تكون صفة له فتنقسم بالاعتبار الأول .
إلى قسمين : طهارة من الخبث . وطهارة من الحدث وذلك لأن الشارع .
أوجب على المصلي أن يكون بدنه وثوبه طاهرين من الخبث وأوجب .
عليه أن يكون بدنه طاهرا من الحدث فجعل الطهارة لازمة من هذين .
الأمرين فهي بهذا الاعتبار تنقسم إلى هذين القسمين فأما الخبث فهو .
العين المستقذرة شرعا كالدم والبول ونحوهما مما يأتي بيانه وقد .
ذكرنا لك أن الخبث يصيب البدن والثوب والمكان ثم إن الطهارة من .
الخبث تنقسم بالاعتبار الثاني وهو ما جعلت وصفا له إلى قسمين : .
أصلية . وعارضة . فأما الأصلية فهي القائمة بالأشياء الطاهرة بأصل .
خلقتها كالماء والتراب والحديد والمعادن وغيرها مما يأتي في مبحث .
الأعيان الطاهرة فإن هذه الأشياء موصوفة بالطهارة بأصل خلقتها وأما .
الطهارة العارضة فهي النظافة من النجاسة التي أصابت هذه الأعيان .
وسميت عارضة لأنها تعرض بسبب المطهرات المزيلات لحكم الخبث .
من ماء وتراب وغيرهما مما يأتي بيانه في مبحث إزالة النجاسة وأما .
الحدث فهو صفة اعتبارية أيضا وصف بها الشارع بدن الإنسان كله .
عند الجنابة أو بعض أعضاء البدن بسبب ناقض الوضوء من ريح وبول .
ونحوهما ويقال للأول : حدث أكبر والطهارة منه تكون بالغسل ويتبعه .
الحيض والنفاس فإن الشارع اعتبرهما صفة قائمة بجميع البدن تمنع من .
الصلاة وغيرها مما يمنعه الحدث الأكبر قبل الغسل ويقال للثاني : حدث .
أصغر . والطهارة منه تكون بالوضوء . وينوب عن الغسل والوضوء .
التيمم عند فقد الماء أو عدم القدرة على استعماله . فلنتكلم في كل ما .
يتعلق بهذا على الترتيب الآتي :