إتمام صوم التطوع بعد الشروع فيه وقضاؤه إذا أفسده مسنون عند الشافعية والحنابلة وخالفهم المالكية والحنفية فانظر مذهبيهما تحت الخط ( الحنفية قالوا : إذا شرع في صيام نفل ثم أفسده فإنه يجب عليه قضاؤه والواجب عندهم بمعنى السنة المؤكدة فإفساد صوم النفل عندهم مكروه تحريما وعدم قضائه مكروه تحريما كما تقدم في أقسام " الصوم " .
المالكية قالوا : إتمام النفل من الصوم بعد الشروع فيه فرض وكذلك قضاؤه إذا تعمد إفساده ويستثنى من ذلك من صام تطوعا ثم أمره أحد والديه أو شيخه بالفطر شفقة عليه من إدامة الصوم فإنه يجوز له الفطر ولا قضاء عليه ) ومثل ذلك صوم الأيام التي نذر اعتكافها كأن يقول : لله علي أن أعتكف عشرة أيام فإنه يسن له أن يصوم هذه الأيام العشرة ولا يفترض صيامها عند الشافعية والحنابلة وخالفهم المالكية والحنفية فانظر مذهبيهما تحت الخط ( الحنفية قالوا : يشترط الصوم في صحة الاعتكاف المنذور كما تقدم .
المالكية قالوا : الاعتكاف المنذور يفترض فيه الصوم بمعنى أن نذر الاعتكاف أياما لا يستلزم نذر الصوم لهذه الأيام فيصح أن يؤدي الاعتكاف المنذور في صوم تطوع ولا يصح أن يؤدي في حال الفطر لأن الاعتكاف من شروط صحته الصوم عندهم )