تنقسم شروط الغسل إلى ثلاثة أقسام . شروط وجوب فقط فيجب الغسل من الجنابة على من يجب عليه الوضوء وشروط صحة فقط فيصح الغسل ممن يصح منه الوضوء وشروط وجوب وصحة معا وقد تقدم بيان كل ذلك في " مبحث شروط الوضوء " فمن أراد من طلبة العلم معرفتها بسهولة فليرجع إليها وقد تختلف بعض شروط الغسل عما تقدم من شروط الوضوء فمن ذلك الإسلام فإنه ليس بشرط في صحة غسل الكتابية مثلا إذا تزوج مسلم كتابية وانقطع دم حيضها أو نفاسها فإنه لا يحل له ( الحنفية قالوا : أكثر مدة الحيض عشرة أيام وأكثر مدة النفاس أربعون يوما . فإذا انقطع دم الحيض بعد انقضاء عشرة أيام وانقطع دم النفاس بعد انقضاء أربعين يوما من وقت الولادة فإنه يحل للزوج أن يأتي زوجه وإن لم تغتسل مسلمة كانت أو كتابية أما إذا انقطع الدم لأقل من ذلك كأن ارتفع حيضها بعد سبعة أيام مثلا وارتفع دم نفاسها بعد ثلاثين يوما أو أقل فإنه لا يحل لزوجها أن يأتيها إلا إذا اغتسلت أو مضى على انقطاع دمها وقت صلاة كامل مثلا إذا انقطع الدم بعد دخول وقت الظهر فلا يحل له إتيانها إلا إذا انقضى ذلك الوقت بتمامه وصارت صلاة الظهر دينا في ذمتها أما إذا انقطع الدم في آخر وقت الظهر فإن كان باقيا منه زمن يسع الغسل وتكبيرة الإحرام فإنه يحل له إتيانها بانقضائه أما إذا لم يبق من وقت الظهر إلا زمن يسير لا يسع ذلك ثم انقطع حيضها فإنه لا يحل إتيانها إلا إذا اغتسلت أو مضى عليها وقت صلاة العصر كله بدون أن تجد دما لا فرق في ذلك كله بين أن تكون الزوجة مسلمة أو كتابية ) أن يأتيها قبل أن تغتسل فالغسل في حقها مشروع ولم لم تكن مسلمة وقد ذكر بعض المذاهب .
( الحنابلة قالوا : لا يشترط تقدم الاستنجاء على الغسل بخلاف الوضوء فإنه يشترط فيه ذلك .
الشافعية قالوا : إن من شرائط صحة الوضوء أن يكون المتوضئ مميزا فإذا توضأت المجنونة التي لا تمييز عندها فإن وضوءها لا يصح وهذا ليس شرطا في الغسل فلو حاضت واغتسلت وهي غير مميزة فإنه يحل لزوجها أن يأتيها ) شروطا أخرى مغايرة لشرائط الوضوء بيناها لك تحت الجدول