يندب صوم اليوم التاسع من ذي الحجة ويقال له : يوم عرفة . وإنما يندب صومه لغير القائم بأداء الحج أما إذا ان حاجا ففي صومه هذا اليوم تفصيل في المذاهب مذكور تحت الخط ( الحنابلة قالوا : يندب أن يصوم الحاج يوم عرة إذا وقف بها ليلا ولم يقف بها نهارا أما إذا وقف بها نهارا فيكره له صومه .
الحنفية قالوا : يكره صوم يوم عرفة للحاج إن أضعفه وكذا صوم يوم التروية وهو ثامن ذي الحجة .
المالكية قالوا : يكره للحاج أن يصوم يوم عرفة كما يكره له أيضا أن يصوم يوم التروية وهو يوم الثامن من ذي الحجة .
الشافعية قالوا : الحاج إن كان مقيما بمكة ثم ذهب إلى عرفة نهارا فصومه يوم عرفة خلاف الأولى وإن ذهب إلى عرفة ليلا فيجوز له الصوم أما إن كان الحاج مسافرا فيسن له الفطر مطلقا )