الصوم المندوب منه صوم شهر المحرم وأفضله يوم التاسع والعاشر منه والحنفية يقولون : إن صومهما سنة لا مندوب وقد عرفت أن الشافعية والحنابلة يوافقون على هذه التسمية إذا لا فرق عندهم بين السنة والمندوب أما المالكية فلا يوافقون للفرق عندهم بين المندوب والسنة كما هو عند الحنفية ومنه صيام ثلاثة أيام من كل شهر . ويندب أن تكون هي الأيام البيض أعني الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر العربي وخالف المالكية فانظر مذهبهم تحت الخط ( المالكية قالوا : يكره قصد الأيام البيض بالصوم )