اتفق المالكية والشافعية والحنابلة على أن الصيام ينقسم إلى أربعة أقسام : أحدها صيام مفروض وهو صيام شهر رمضان أداء وقضاء وصيام الكفارات والصيام المنذور ثانيها : الصيام المسنون ثالثها : الصيام المحرم رابعها : الصيام المكروه وسيأتي بيان كل قسم من هذه الأقسام عند الثلاثة أما الحنفية فقالوا : إن أقسام الصيام كثيرة فانظرها تحت الخط ( الحنفية : قد اختلفت آراؤهم في الصيام المنذور سواء كان معينا . وهو نذر صوم يوم بعينه . كيوم الخميس مثلا . أو غير معين . كنذر صيام يوم أو شهر بدون تعيين فمنهم من قال : إن قضاء هذا النذر واجب لا فرض . وقد عرفت مما تقدم أن الواجب عندهم بمعنى السنة المؤكدة فلا يعاقب تاركه بالنار . وإن كان يحرم من شفاعة النبي المختار . وحجة هذا القائل أن الوفاء بالنذر ثبت بقوله تعالى : { وليوفوا نذورهم } وهذه الآية ليست قطعية الدلالية . لأن من نذر معصية فإنه لا يلزمه الوفاء بها . ومتى خصصت الآية ينذر المعصية . فإنها لا تكون قطعية الدلالة . على فرضية الوفاء بالنذر وأيضا فقد فرق الحنفية بين قضاء الصلاة المنذورة وقضاء الصلاة المفروضة فقالوا : لو نذر شخص أن يصلي لله ركعتين مثلا فإنه لا يصح له أن يصليهما بعد صلاة العصر بخلاف ما لو فاتته صلاة الصبح مثلا فإن له أن يصليهما بعد صلاة العصر فدل ذلك على أن النذر واجب لا فرض لاختلافه عن الفرض في الأداء ومنهم من قال : إن الوفاء بالنذر فرض فمن نذر أن يصوم يوما معينا أو أكثر أو نذر أن يصوم يوما بغير تعيين فإنه يفترض عليه الوفاء بهذا النذر ولم تثبت الفرضية بآية { وليوفوا نذورهم } وإنما ثبتت بالإجماع وهذا الرأي هو الراجح عند الحنفية وبه قال غيرهم من الأئمة فعلى الرأي الأول تنقسم الصيامات عندهم إلى ثمانية أقسام : أحدها : الصيامة المفروض فرضا معينا كصوم رمضان أداء في وقته ثانيها : الصيام المفروض فرضا غير معين كصوم رمضان قضاء في غير وقته فمن فاته صيام شهر رمضان أو بعضه فإنه لا يلزمه أن يقضيه في وقت خاص ومثله صوم الكفارات فإنه فرض غير معين ثالثها : صيام واجب معين كالنذر المعين رابعها : صيام واجب غير معين كالنذر المطلق خامسها : صيام النفل سادسها الصيام المسنون سابعها : الصيام المستحب ثامنها : المكروه تنزيها أو تحريما فالأقسام عنده ثمانية أما على الرأي الثاني فإنها تنقسم إلى سبعة أقسام : الأول : فرض معين وهو ماله وقت خاص كصوم رمضان أداء والنذر المعين الثاني : فرض غير معين وهو ما ليس له وقت خاص كصوم رمضان قضاء والنذر غير المعين الثالث : الواجب وهو صوم التطوع بعد الشروع فيه فمن أراد أن يتطوع بصوم يوم الخميس مثلا . ثم شرع فيه فإنه يجب عليه أن يتمه بحيث لو أفطر يأثم إثما صغيرا كما تقدم وكذلك يجب عليه قضاؤه إذا أفطره . ومثله صوم الاعتكاف غير المنذور فإنه واجب كذلك الرابع : الصيام المحرم الخامس : الصيام المسنون السادس صيام النفل : السابع : الصيام المكروه وسيأتي بيان كل قسم منها )