يحرم نبش القبر ما دام يظن بقاء شيء من عظام الميت فيه ويستثنى من ذلك أمور : منها أن يكون الميت قد كفن بمغصوب وأبى صاحبه أن يأخذ القيمة ومنها أن يكون قد دفن في أرض مغصوبة ولم يرص مالكها ببقائه ومنها أن يدفن معه مال بقصد أو بغير قصد سواء كان هذا المال له أو لغيره وسواء كان كثيرا أو قليلا ولو درهما سواء تغير الميت أو لا وهذا متفق عليه إلا عند المالكية فانظر مذهبهم تحت الخط ( المالكية قالوا : إذا دقن مع الميت مال نسيانا كأن سقطت ساعة أو خاتم أو دنانير أو دراهم حال الدفن وأهيل عليها التراب فلا يخلو إما أن تكون مملوكة له قبل موته أو هي ملك لغيره فإن كانت مملوكة لغيره فإن له أن ينبش القبر ويخرج ماله إن لم يتغير الميت وإلا يجبر على أخذ قيمة ماله من التركة مثليا كالدراهم والدنانير وقيمته إن كان مقوما كالثياب .
هذا إذا كان ملكا لغير الميت أما إذا كان ملكا له فتتركه الورثة جبرا عند تغير الميت ولو كانت له قيمة أما إذا لم يتغير الميت وكانت له قيمة فإن لهم نبش القبر وأيضا إنما ينبش القبر لإخراج المال إذا لم يطل الزمن بحيث يظن تلف المال وإلا فلا ينبش لأنه لا فائدة في نبشه في هذه الحالة )