يكره القعود والنور على القبر ويحرم البول والغائط ونحوهما كما تقدم في باب " قضاء الحاجة " وهذا متفق عليه بين الشافعية والحنابلة أما الحنفية والمالكية فانظر مذهبيهما تحت الخط ( الحنفية قالوا : القعود والنوم على القبر مكروه تنزيها والبول والغائط ونحوهما مكروه تحريما .
المالكية قالوا : الجلوس على المقابر جائز وكذا النوم أما التبول ونحوه فحرام ) ويكره المشي على القبور إلا لضرورة كما إذا لم يصل إلى قبر ميته إلا بذلك باتفاق وخالف المالكية فانظر مذهبهم تحت الخط ( المالكية قالوا : يكره المشي على القبر إن كان مسنما والطريق دونه وإلا جاز كما يجوز المشي عليه إذا لم يبق من الميت جزء مشاهد ولو كان القبر مسنما )