يحرم البكاء على الميت برفع الصوت والصياح عند المالكية والحنفية وقال الشافعية والحنابلة : إنه مباح أما هطل الدموع بدون صياح فإنه مباح باتفاق وكذلك لا يجوز الندب وهو عد محاسن الميت بنحو قوله : واجملاه واسنداه ونحو ذلك ومنه ما تفعله النائحة " المعددة " كما لا يجوز صبغ الوجوه ولطم الخدود وشق الجيوب لقوله A : " ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية " رواه البخاري ومسلم .
هذا ولا يعذب الميت ببكاء أهله المحرم عليه إلا إذا أوصى به وإذا علم أنه أهله سيكون عليه بعد الموت وظن أنهم لو أوصاهم بتركه امتثلوا ونفذوا وصيته وجب عليه أن يوصيهم بتركه وإذا لم يوص عذب ببكائهم عليه بعد الموت