وأما تشييعه فهو سنة وقال المالكية : إنه مندوب والأمر سهل ويندب أن يكون المشيع ماشيا ويكره الركوب إلا لعذر فيجوز له ذلك باتفاق ثلاثة وخالف الحنفية فانظر مذهبهم تحت الخط ( الحنفية قالوا : لا بأس بالركوب في الجنازة والمشي أفضل إلا أنه إذا كان المشيع راكبا كره له أن يتقدم الجنازة لأنه يضر بمن خلفه بإثارة الغبار ) ويندب للمشيع أن يتقدم أمام الجنازة إن كان ماشيا وأن يتأخر عنها إن كان راكبا عند المالكية والحنابلة وخالف الحنفية والشافعية فانظر مذهبيهما تحت الخط ( الحنفية قالوا : الأفضل للمشيع أن يمشي خلفها ويجوز أن يمشي أمامها إلا إن تباعد عنها أو تقدم على جميع الناس فإنه يكره المشي أمامها حينئذ أما المشي عن يمينها أو يسارها فهو خلاف الأولى .
هذا إذا لم يكن خلف الجنازة نساء يخشى الاختلاط بهن أو كان فيهن نائحة فإن كان ذلك فالمشي أمامها يكون أفضل .
الشافعية قالوا : إن المشيع شفيع فيندب أن يقدم أمام الجنازة سواء كان راكبا أو ماشيا ) ويندب أن يكون قريبا منها عرفا : باتفاق ثلاثة وقال المالكية : لا يندب ذلك ويندب الإسراع بالسير في الجنازة إسراعا وسطا بحيث يكون فوق المشي المعتاد وأقل من الهرولة ويكره للنساء أن يشيعن الجنائز إلا إذا خيف منهن الفتنة فيكون تشييعهن للجنائز حراما باتفاق الشافعية والحنابلة أما الحنفية والمالكية فانظر مذهبيهما تحت الخط ( المالكية قالوا : إذا كانت المرأة مسنة جاز لها أن تشيع الجنازة مطلقا وتكون في سيرها متأخرة عنها وعن الراكب من الرجال إن وجد . وإن كانت شابة لا يخشى منها الفتنة جاز خروجها لجنازة من يعز عليها كأب وولد وزوج وأخ وتكون في سيرها كما تقدم وأما من يخشى من خروجها الفتنة فلا يجوز خروجها مطلقا .
الحنفية قالوا : تشييع النساء للجنازة مكروه تحريما مطلقا ) ويسن أن يكون المشيعون سكوتا فيكره لهم رفع الصوت ولو بالذكر وقراءة القرآن وقراءة البردة والدلائل ونحوها ومن أراد منهم أن يذكر الله تعالى فليذكره في سره وكذلك يكره أن تتبع الجنازة بالمباخر والشموع . لما روي : " لا تتبعوا الجنازة بصوت ولا نار " وإذا صاحب الجنازة منكر - كالموسيقى والنائحة - فعلى المشيعين أن يجتهدوا في منعه فإن لم يستطيعوا فلا يرجعوا عن تشييع الجنازة باتفاق ثلاثة وقال الحنابلة : إذا عجز عن إزالة المنكر حرم عليه أن يتبعها لما فيه من إبرار المعصية والأفضل أن يسير المشيع إلى القبر وينتظر إلى تمام الدفن ولكن لا كراهة في الرجوع سواء رجع قبل الصلاة أو بعدها عند الشافعية والحنابلة أما المالكية والحنفية فانظر مذهبيهما تحت الخط ( المالكية والحنفية قالوا : يكره الرجوع قبل الصلاة مطلقا وأما بعد الصلاة فلا يكره الرجوع إن أذن به أهل البيت وزاد المالكية أنه يكره الرجوع إذا طالت المسافة ولو بغير إذن ) أما جلوس المشيع قبل وضع الجنازة على الأرض ففيه تفصيل المذاهب فانظره تحت الخط ( المالكية قالوا : يجوز ذلك بلا كراهة .
الحنفية قالوا : يكره ذلك تحريما إلا لضرورة .
الحنفية قالوا : يجوز ذلك لمن كان بعيدا عن الجنازة ويكره لمن كان قريبا منها .
الشافعية قالوا : يسن أن لا يقعد حتى توضع ) .
هذا ويكره أن يقوم الناس عند مرور الجنازة عليهم وهم جلوس باتفاق ثلاث وقال الشافعية : يستحب القيام عند رؤية الجنازة على المختار