إذا جاء المأموم إلى الصلاة الجنازة فوجد الإمام قد كبر قبله تكبيرة أو أكثر من تكبيرة ففي حكمه تفصيل في المذاهب مذكور تحت الخط ( الحنفية قالوا : إذا جاء المأموم فوجد الإمام قد فرغ من التكبيرة الأولى واشتغل بالثناء أو الثانية واشتغل بالصلاة على النبي A أو الثالثة واشتغل بالدعاء فلا يكبر في الحال بل ينتظر إمامه ليكبر معه فإن لم ينتظره وكبر فلا تفسد صلاته ولكن لا تحتسب هذه التكبيرة ثم بعد سلام الإمام يأتي المسبوق بالتكبيرات التي فاتته إن لم ترفع الجنازة فورا فإن رفعت فورا سلم ولا يقضي ما فاته من التكبيرات فلو جاء بعد أن كبر الإمام التكبيرة الرابعة وقبل أن يسلم فالصحيح أن يدخل معه ثم يتمم بعد سلامه على التفصيل السابق .
المالكية قالوا : إذا جاء المأموم فوجد الإمام مشتغلا بالدعاء فإنه يجب عليه أن لا يكبر وينتظر حتى يكبر الإمام فيكبر معه فإن لم ينتظر وكبر صحت صلاته ولا تحتسب هذه التكبيرة في حالة الانتظار وعدمه وإذا سلم الإمام قام المأموم بقضاء ما فاته من التكبير سواء رفعت الجنازة فورا أو لئلا يكون مصليا على غائب والصلاة على الغائب ممنوعة كما تقدم أما إذا جاء المأموم وقد فرغ الإمام ومن معه من التكبيرة الرابعة فلا يدخل معه على الصحيح لأنه في حكم التشهد فلو دخل معه يكون مكررا للصلاة على الميت وتكرارها مكروه .
الحنابلة قالوا : إذا جاء المأموم فوجد الإمام قد كبر التكبيرة الأولى واشتغل بالقراءة أو الثانية واشتغل بالصلاة على النبي A أو الثالثة واشتغل بالدعاء فإنه يكبر فورا ولا ينتظر الإمام حتى يرجع إلى التكبير ثم يتبع الإمام فيما يفعله ثم يقضي بعد سلام إمامه ما فاته على صفته بأن يقرأ الفاتحة بعد أول تكبيرة يأتي بها بعد سلام الإمام ثم يصلي على النبي A بعد الثانية إن لم يخف رفع الجنازة فإن خشي رفعها كبر تكبيرا متتابعا بدون دعاء ونحوه وسلم ويجوز له أن يسلم بدون أن يقضي ما فاته كما يجوز له أن يدخل مع الإمام بعد التكبيرة الرابعة ثم يقضي الثلاثة استحبابا .
الشافعية قالوا : إذا جاء المأموم فوجد الإمام قد فرغ من التكبيرة الأولى أو غيرها واشتغل بما بعدها من قراءة أو غيرها فإنه يدخل معه ولا ينتظر حتى يكبر التكبيرة الثالثة إلا أنه يسير في صلاته على نظم الصلاة لو كان منفردا فبعد أن يكبر التكبيرة الأولى يقرأ من الفاتحة ما يمكنه قراءة قبل تكبير الإمام ويسقط عنه الباقي ثم يصلي على النبي A بعد الثانية وهكذا فإذا فرغ الإمام أتم المأموم صلاته على النظم المذكور سواء بقيت الجنازة أو رفعت وإذا لم يمكنه قراءة شيء من الفاتحة بأن كبر إمامه عقب تكبيره هو للإحرام كبر معه وتحمل الإمام عنه كل الفاتحة )