وأما شروطها : فمنها أن يكون الميت مسلما فتحرم الصلاة على الكافر لقوله تعالى : { ولا تصل على أحد منهم مات أبدا } ومنها أن يكون الميت حاضرا فلا تجوز الصلاة على الغائب أما صلاة النبي A على النجاشي فهي خصوصية له باتفاق الحنفية والمالكية وخالف الشافعية والحنابلة فانظر مذهبيهما تحت الخط ( الحنابلة قالوا : تجوز الصلاة على الغائب إن كان بعد موته بشهر فأقل .
الشافعية قالوا : تصح الصلاة على الغائب عن البلد من غير كراهة ) ومنها تطهير الميت فلا تجوز الصلاة عليه قبل الغسل أو التيمم باتفاق المذاهب ومنها أن يكون الميت مقدما أمام القوم فلا تصح الصلاة عليه إذا كان موضوعا خلفهم باتفاق وخالف المالكية فانظر مذهبهم تحت الخط ( المالكية قالوا : الواجب حضور الميت وأما وضعه أمام المصلي بحيث يكون عند منكبي لمرأة ووسط الرجل فمندوب ) ومنها أن لا يكون الميت محمولا على دابة أو على أيدي الناس أو أعناقهم وقت الصلاة عند الحنفية والحنابلة وخالف الشافعية والمالكية فانظره تحت الخط ( الشافعية والمالكية قالوا : تجوز الصلاة على الميت المحمول على دابة أو أيدي الناس أو أعناقهم ) ومنها أن لا يكون شهيدا وسيأتي بيانه في مبحث خاص فتحرم الصلاة عليه لحرمة غسله باتفاق ثلاثة وقال الحنفية : إن الشهيد لا يغسل ولكن تجب الصلاة عليه ومنها أن يكون الحاضر من بدن الميت الجزء الذي يلزم تغسيله على ما تقدم في الغسل . وتجب الصلاة على السقط إذا كان غسله واجبا على ما تقدم تفصيله في المذاهب وأما شروطها المتعلقة بالمصلي فهي شروط الصلاة من النية والطهارة واستقبال القبلة وستر العورة ونحو ذلك