لصلاة الجنازة أركان لا تتحقق إلا بها بحيث لو نقص منها ركن بطلت ولزمت إعادتها وأول هذه الأركان النية وهي ركن عند المالكية والشافعية أما الحنفية والحنابلة فقالوا : إنها شرط لا ركن وعلى كل حال فلا بد منها في صلاة الجنازة كغيرها من الصلوات أما صفة النية المذكورة ففيها تفصيل في المذاهب ذكرناه تحت الخط ( الحنفية قالوا : يكفي أن ينوي في نفسه صلاة الجنازة وبعضهم يقول : لا بد من أن ينوي الصلاة على رجل أو أنثى أو صبي أو صبية ومن لم يعرف يقول : نويت أن أصلي الصلاة على الميت الذي يصلي عليه الإمام وذلك لأن الميت سبب للصلاة ولا بد من تعيين السبب وهذا هو الظاهر الأحوط وبعضهم يقول : إنه لا بد مع هذا أن ينوي الدعاء على الميت أيضا .
المالكية - قالوا : يكفي أن يقصد الصلاة على هذا الميت ولا يضر عدم معرفة كونه ذكرا أو أنثى لو اعتقد أنها ذكر فبانت أنثى وبالعكس فإنه لا يضر ولا يلزمه أن ينوي الفرضية كما هو رأي الحنفية .
الشافعية - قالوا : لا بد فيها من أن يقصد صلاة الجنازة . ويقصد أداء فرض صلاتها وإن لم يصرح بفرض الكفاية ولا يشترط تعيين الميت الحاضر فإن عينه وظهر غيره لم تصح .
الحنفية - قالوا : صفة النية ههنا ذا هي أن ينوي الصلاة على هذا الميت أو هؤلاء الموتى إن كانوا جماعة سواء عرف عددهم أو لا ) .
ثانيها : التكبيرات وهي أربع بتكبيرة الإحرام وكل تكبيرة منها بمنزلة ركعة وهي ركن باتفاق ثالثها : القيام فيها إلى أن تتم فلو صلاها قاعدا بغير عذر لم تصح باتفاق رابعها : الدعاء للميت وفي محله وصفته تفصيل المذاهب فانظره تحت الخط ( المالكية - قالوا : يجب الدعاء عقب كل تكبيرة حتى الرابعة على المعتمد وأقله أن يقول : اللهم اغفر له ونحو ذلك وأحسنه أن يدعو بدعاء أبي هريرة Bه وهو أن يقول بعد حمد الله تعالى والصلاة على نبيه A : اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم لا تحرمنا أجره ولا تقتنا بعده ويقول في المرأة : اللهم إنها أمتك وبنت عبدك وبنت أمتك ويستمر في الدعاء المتقدم بصيغة التأنيث ويقول في الطفل الذكر : اللهم إنه عبدك وابن عبدك أنت خلقته ورزقته وأنت أمته وأنت تحييه اللهم اجعله لوالديه سلفا وذخرا وفرطا وأجرا وثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما ولا تفتنا وإياهما بعده اللهم ألحقه بصالح سلف المؤمنين في كفالة إبراهيم وأبدله دارا خيرا من داره وأهله خيرا من أهله وعافه من فتنة القبر وعذاب جهنم فإن كان يصلي على ذكر وأنثى معا يغلب الذكر على الأنثى فيقول : إنهما عبداك وابنا عبديك وابنا أمتيك الخ . وكذا إذا كان يصلي على جماعة من رجال ونساء فإنه يغلب الذكور على الإناث فيقول : اللهم إنهم عبيدك وابناء عبيدك . الخ . فإن كن نسار يقول : اللهم إنهن إماؤك وبنا عبيدك وبنا إمائك كن يشهدن الخ وزاد على الدعاء المذكور في الحنفية قالوا : كل ميت بعد التكبيرة الرابعة : اللهم اغفر لأسلافنا وأفراطنا ومن سبقنا بالإيمان اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام واغفر للمسليمن والمسلمات ثم يسلم .
الحنفية - قالوا : الدعاء يكون بعد التكبيرة الثالثة ولا يجب الدعاء بصيغة خاصة بل المطلوب الدعاء بأمور الآخرة والأحسن أن يدعو بالمأثور في حديث عوف بن مالك وهو : اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار . هذا إذا كان الميت رجلا فإن كان أنثى يبدل ضمير المذكر بضمير الأنثى ولا يقول : وزوجا خيرا من زوجها وإن كان طفلا يقول : اللهم اجعله لنا فرطا اللهم اجعله لنا ذخرا وأجرا اللهم اجعله لنا شافعا ومشفعا فإن كان لا يحسن المصلي هذا الدعاء دعا بما شاء .
الشافعية قالوا : يشترط في الدعاء أن يكون بعد التكبيرة الثالثة طلب الخير للميت الحاضر فلو دعا للمؤمنين بغير دعاء له بخصوصه لا يكفي إلا إذا كان صبيا فإنه يكفي كما يكفي الدعاء لوالديه وأن يكون المطلوب به أمرا أخرويا . كطلب المغفرة والرحمة ولو كان الميت غير مكلف كالصبي والمجنون الذي بلغ مجنونا واستمر كذلك إلى الموت ولا يتقيد المصلي في الدعاء بصيغة خاصة ولكن الأفضل أن يدعو بالدعاء المشهور عند الأمن من تغير رائحة الميت . فإن خيف ذلك وجب الاقتصار على الأقل والدعاء المشهور هو : اللهم هذا عبدك وابن عبدك خرج من روح الدنيا وسعتها ومحبوبه وأحبائه فيها إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه كان يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا A عبدك ورسولك وأنت أعلم به منا اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول به وأصبح فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه وقد جئناك راغبين إليك شفعاء له اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه ولقه برحمتك رضاك وقه فتنة القبر وعذابه وأفسح له في قبره وجافي الأرض عن جنبيه ولقه برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه آمنا إلى جنتك برحمتك يا ارحم الراحمين ويستحب أن يقول قبله : اللهم اغغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره . ويندب أن يقول قبل الدعاءين المذكورين : اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأعذه من عذاب القبر وفتنته ومن عذاب النار وينبغي أن يلاحظ قارئ الدعاء التذكير والتأنيث والتثنية والجمع بما يناسب حال الميت الذي يصلي عليه وله أن يذكر مطلقا بقصد الشخص وأن يؤنث مطلقا بقصد الجنازة ويصح أن يقول في الدعاء على الصغير بدل الدعاء المذكور : اللهم اجعله فرطا لأبويه وسلفا وذخرا وعظة واعتبارا وشفيعا وثقل به موازينهما وأفرغ الصبر على قلوبهما ولا تفتهما بعده ولا تحرمهما أجره .
هذا ويسن أن يرفع يديه عند كل تكبيرة .
الحنابلة قالوا : محل الدعاء بعد التكبيرة الثالثة ويجوز عقب الرابعة ولا يصح عقب سواهما وأقل الواجب بالنسبة للكبير : اللهم اغفر له ونحوه وبالنسبة للصغير : اللهم اغفر لوالديه بسببه ونحو ذلك والمسنون الدعاء بما ورد ومنه اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك نعلم متقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة ومن توفيته منا فتوفه عليهما اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار وأفسح له قبره ونور له فيه وهذا الدعاء للميت الكبير ذكرا كان أو أنثى إلا أنه يؤنث الضمائر في الأنثى وإن كان الميت صغيرا أو بلغ مجنونا واستمر على جنونه حتى مات قال في الدعاء : اللهم اجعله دخرا لوالديه وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا اللهم ثقل به موزاينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم يقال ذلك في الذكر والأنثى إلا أنه يؤنث في المؤنث ) خامسها : السلام بعد التكبيرة الرابعة وهو ركن عند ثلاثة وقال الحنفية : إنه واجب كالسلام في باقي الصلوات فلا تبطل الصلاة بتركه ومنها الصلاة على النبي A بعد التكبيرة الثانية وهي ركن عند الشافعية والحنابلة : أما الحنفيةن والمالكية فانظر مذهبيهما تحت الخط ( الحنفية قالوا : الصلاة على النبي A بعد التكبيرة الثانية مسنونة وليست ركنا .
المالكية قالوا : الصلاة على النبي A مندوبة عقب كل تكبيرة قبل الشروع في الدعاء ) وأما قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة ففيها اختلاف في المذاهب فانظره تحت الخط ( الحنفية قالوا : قراءة الفاتحة بنية التلاوة في صلاة الجنازة مكروهة تحريما أما بنية الدعاء فجائزة .
الشافعية قالوا : قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة ركن من أركانها والأفضل قراءتها بعد التكبيرة الأولى وله قراءتها بعد أي تكبيرة ومتى شرع فيها بعد أي تكبيرة وجب إتمامها ولا يجوز قطعها ولا تأخيرها إلى ما بعدها فإن فعل ذلك بطلت صلاته ولا فرق بين المسبوق وغيره .
الحنابلة قالوا : قراءة الفاتحة فيها ركن ويجب أن تكون بعد التكبيرة الأولى .
المالكية قالوا : قراءة الفاتحة فيها مكروهة تنزيها )