ذكرت كيفية غسل الميت مفصلة في المذاهب فانظرها تحت الخط ( الحنفية قالوا : يوضع الميت على شيء مرتفع ساعة الغسل - كخشبة الغسل - ثم يبخر حال غسله ثلاثا أو خمسا أو سبعا بأن تدار المجمرة حول الخشبة ثلاث مرات أو خمسا أو سبعا كما تقدم ثم يجرد من ثيابه ما عدا ساتر العورة ويندب أن لا يكون معه أحد سوى الغاسل ومن يعينه ثم يلف الغاسل على يده خرقة يأخذ بها الماء ويغسل قبله ودبره - الاستنجاء - ثم يوضأ ويبدأ في وضوئه وجهه لأن البدء بغسل اليدين إنما هو للأحياء الذين يغسلون أنفسهم فيحتاجون إلى تنظيف أيديهم أما اللميت فإنه يغسله غيره ولأن المضمضة والاستنشاق لا يفعلان في غسل الميت ويقوم مقامهما تنظيف الأسنان والمنخرين بخرقة كما تقدم ثم يغسل رأسه ولحيته بمنظف كالصابون ونحوه إن كان عليهما شعر فإن لم يكن عليهما شعر لا يغسلان كذلك ثم يضجع الميت على يساره ليبدأ بغسل يمينه فيصب الماء على شقه الأيمن من رأسه إلى رجليه ثلاث مرات حتى يعم الماء الجانب الأسفل ولا يجوز كب الميت على وجهه لغسل ظهره بل يحرك من جانبه حتى يعمه الماء وهذه هي الغسلة غسلتان أخريان وذلك بأن يضجع ثانيا على يمينه ثم يصب الماء على شقه الأيسر ثلاثا بالكيفية المتقدمة ثم يجلسه الغاسل ويسنده إليه ويمسح بطنه برفق ويغتسل ما يخرج منه وهذه هي الغسلة الثانية ثم يضجع بعد ذلك على يساره ويصب الماء على يمينه بالكيفية المتقدمة وهذه هي الغسلة الثالثة وتكون الغسلتان الأوليان بماء ساخن مصحوب بمنظف كورق النبق والصابون أما الغسلة الثالثة فتكون بماء مصحوب بكافور ثم بعد ذلك يجفف الميت ويوضع عليه الطيب كما تقدم .
هذا ولا يشترط لصحة الغسل نية وكذلك لا تشترط النية لإسقاط فرض الكفاية على التحقيق إنما تشترط النية لتحصيل الثواب على القيام بفرض الكفاية .
المالكية قالوا : إذا أريد تغسيل الميت وضع أولا على شيء مرتفع ثم يجرد من جميع ثيابه ما عدا ساتر العورة فإنه يجب إبقاؤه سواء كانت مغلظة أو مخففة ثم يغسل يدي الميت ثلاث مرات ثم يعصر بطنه برفق ليخرج ما عسى أن يكون فيها من الأذى فلا يخرج بعد الغسل ثم يلف الغاسل على يده اليسرى خرقة غليظة ويغسل بها مخرجيه حال صب الماء عليهما ثم يغسل ما على بدنه من أذى ثم يمضمضه وينشفه ويميل رأسه لجهة صدره برفق حال المضمضة والاستنشاق ثم يمسح أسنانه وداخل أنفه بخرقة ثم يكمل وضوءه ويكون هذا الوضوء ثلاث مرات في كل عضو ثم يفيض الماء على رأسه ثلاث مرات بلا نية فإن النية ليست مشروعة في غسل الميت ثم يغسل شقه الأيمن ظهرا وبطنا الخ ثم يغسل شقه الأيسر كذلك وقد تم بذلك غسله . وهذه هي الغسلة الأولى وتكون بماء قراح وبها يحصل الغسل المفروض ثم يندب أن يغسله غسلة ثانية وثالثة للتنظيف وتكون أولى هاتين الغسلتين بالصابون ونحوه فيدلك جسده بالصابون أولا ثم يصب عليه الماء أما الغسلة الثانية منهما فتكون بماء فيه طيب والكافور أفضل من غيره ولا يزاد على هذه الغسلات الثلاث متى حصل بها إنقاء جسده من الأوساخ فإن احتاج لغسلة رابعة غسله أربع مرات إلى آخر ما تقدم في " المندوبات " ثم ينشف جسده ندبا ثم يجعل الطيب في حواسه ومحل سجوده كالجبهة واليدين والرجلين وفي المحال الغائرة منه ثم يجعل في منافذه قطنا وعليه شيء من الطيب .
الشافعية قالوا : إذا أريد غسل الميت وضع على شيء مرتفع ندبا وأن يكون غسله في خلوة لا يدخلها إلا الغاسل ومن يعينه وأن يكون في قميص رقيق لا يمنع وصول الماء فإن أمكن الغاسل أن يدخل يده في كمه الواسع اكتفى بذلك وإن لم يمكن شقه من الجانبين فإن لم يوجد قميص يغسل فيه وجب ستر عورته ويستحب تغطية وجهه من أول وضعه على المغتسل وأن يكون الغسل بماء بارد مالح إلا لحاجة كبرد أو وسخ فيسخن قليلا ثم يجلسه الغاسل على المرتفع برفق ويجعل يمينه على كتف الميت وإبهامه على نقرة قفاه ويسند ظهره بركبته اليمنى ويمسح بيساره بطنه ويكرر ذلك مع تحامل خفيف ليخرج ما في بطنه من الفضلات ويندب أن يكون عنده مجمرة - مبخرة - يفوح منها الطيب ويكثر من صب الماء كيلا تظهر الرائحة من الخارج ثم بعد ذلك يضجع الميت على ظهره ويلف الغاسل خرقة على يده اليسرى فيغسل بها سوأتيه وباقي عورته ثم يلقي الغاسل الخرقة ويغسل يد نفسه بماء وصابون إن تلوثت بشيء من الخارج ثم يلف خرقة أخرى على سبابته اليسرى وينظف بها أسنان الميت ومنخريه ولا يفتح أسنانه إلا إذا تنجس فمه فإنه يفتح أسنانه للتطهير ثم يوضئه كوضوء الحي بمضمضة واستنشاق ويجب على الغاسل أن ينوي الوضوء بأن يقول : نويت الوضوء عن هذا الميت على المعتمد أما نية الغسل فسنة كما تقدم ثم يغسل رأسه فلحيته سواء كان عليهما شعر أو لا بمنظف كورق نبق وصابون ويسرح شعر الرأس واللحية لغير المحرم إن كان متلبدا بمشط ذي اسنان واسعة ويكون تسريحهما برفق حتى لا يتساقط شيء من الشعر فإن سقط شيء رد إلى الميت في كفنه ثم يغسل شقه الأيمن من عنقه إلى قدمه من جهة وجهة ثم شقه الأيسر كذلك ثم يحركه إلى جنبه الأيسر فيغسل شقه الأيمن مما يلي قفاه وظهره إلى قدمه ثم يحركه إلى شقه الأيمن فيغسل شقه الأيسر كذلك مستعينا في كل غسلة بصابون ونحوه ويحرم كب الميت على وجهه احتراما له ثم يصب عليه ماء من رأسه إلى قدمه ليزيل ما عليه من الصابون ونحوه ثم يصل عليه ماء قراحا خالصا ويكون فيه شيء من الكافور بحيث لا يغير الماء .
هذا إذا كان الميت غير محرم كما تقدم وهذه الغسلات الثلاث تعد غسلة واحدة إذ لا يحسب منها سوى الأخيرة لتغير الماء بما قبلها من الغسلات فهي المسقطة للواجب ولذا تكون نية الغسل معها لا مع ما قبلها فإذا اقتصر على ذلك سقط فرض الكفاية ولكن يسن الغسل ثانية وثالثة بالكيفية السابقة فيكون عدد الغسلات تسعا ولكن التكرار يكون في غسل الرأس والوجه واللحية أما غسلهما يندب تكراره .
الحنابلة قالوا : إذا شرع في غسل الميت وجب ستر عورته على ما تقدم ثم يجرد من ثيابه ندبا فلو غسل في قميص خفيف واسع الكمين جاز ويسن ستر الميت عن العيون وأن يكون تحت سقف أو خيمة ثم يرفع رأسه قليلا برفق في أول الغسل إلى قريب من جلوسه إن لم يشق ذلك ثم يعصر بطنه برفق ليخرج ما عساه أن يكون من أذى إلا إذا كانت امرأة حاملا فإن بطنها لا تعصر وعند عصر بطنه يكثر من صب الماء ليذهب ما خرج ولا تظهر رائحته وكذلك يكون في مكان الغسل بخور ليهذب بالرائحة ثم يضع الغاسل على يده خرقة خشنة فيغسل بها أحد فرجي الميت ثم يضع خرقة أخرى كذلك فيغسل بها الفرج الثاني ويستحب أن لا يمس سائر بدنه إلا بخرقة ثم بعد تجريده من ثيابه وستر عورته وغسل قبله ودبره بالكيفية الموضحة ينوي الغاسل غسله وهذه النية شرط في صحة الغسل فلو تركها الغاسل لم يصح ثم يقول الغاسل . بسم الله و لا يزيد على التسمية بذلك ولا ينقص ثم يغسل كفي الميت ويزيل ما على بدنه من نجاسة ثم يلف الغاسل خرقة خشنة على سبابته وإبهامه ويبلها بالماء ويمسح بها أسنان الميت ومنخريه وينظفهما بها وتنظيف أسنانه ومنخريه بالخرقة المذكورة مستحب ثم يسن أن يوضئه في أول الغسلات كوضوء المحدث ما عدا المضمضة والاستنشاق وهذا الوضوء سنة ثم يغسل رأسه ولحيته فقط برغوة ورق النبق ونحوه مما ينظف ويغسل باقي بدنه بورق النبق ونحوه ويكون ورق النبق ونحوه في كل غسلة منالغسلات ثم يغسل شقه الأيمن من رأسه إلى رجليه يبدأ بصفحة عنقه ثم يده اليمنى إلى الكتف ثم كتفه ثم الشافعية قالوا : صدره الأيمن ثم فخذه وساقه إلى الرجل ثم يغسل شقه الأيسر كذلك ويقلبه الغاسل على جنبه مع غسل شقيه فيرفع جانبه الأيمن ويغسل ظهره ووركه وفخذه ولا يكبه على وجهه ويفعل بجانبه الأيسر كذلك ثم يصب الماء القراح على جميع بدنه وبذلك يتم الغسل مرة واحدة ويجزءى الاقتصار عليها ولكن السنة أن يكرر الغسل بهذه الكيفية ثلاث مرات كما تقدم وترا )