إذا خرج من الميت بعد غسله نجاسة علقت ببدنه أو بكفنه فإنها تجب إزالتها ولا يعاد الغسل مرة أخرى باتفاق المالكية والشافعية أما الحنفية والحنابلة فانظر مذهبيهما تحت الخط ( الحنفية قالوا : النجاسة الخارجة من الميت لا تضر سواء أصابت بدنة أو كفنه إلا أنها تغسل قبل التكفين تنظيفا لا شرطا في صحة الصلاة عليه أما بعد التكفين فإنها لا تغسل لأن في غسلها مشقة وحرج بخلاف النجاسة الطارئة عليه كأن كفن بنجس فإنها تمنع من صحة الصلاة عليه .
الحنابلة قالوا : إذا خرج من الميت نجاسة بعد غسله وجبت إزالتها وإعادة غسله إلى سبع مرات . فإن خرج بعد السبع وجب غسل الخارج فقط ولا يعاد الغسل .
هذا إذا كان خروج النجاسة قبل وضعه في الكفن أما بعده فلا ينتقض الغسل ولا يعاد )