يكره تسريح شعر رأسه ولحيته إلا عند الشافعية فإنهم قالوا : يسن تسريحهما إن تلبد الشعر وإلا فلا يسن ولا يكره وكذا يكره قص ظفره وشعره وشاربه وإزالة شعر إبطيه وشعر عانته بل المطلوب أن يدفن بجميع ما كان عليه فإن سقط منه شيء من ذلك رد إلى كفنه ليدفن معه وهذا متفق عليه بين الشافعية والحنفية أما الحنابلة والمالكية فانظر مذهبيهما تحت الخط ( الحنابلة قالوا : يسن قص شارب غير المحرم وتقليم أظافره إن طالما وأخذ شعر إبطيه إلا أنها بعد نزعها توضع معه في كفنه أما حلق رأسه الميت فحرام لأنه إنما يكون لنسك أو زينة أما حلق عانته فهو حرام لا مكروه لما قد يترتب على ذلك من مس عورته أو نظرها .
المالكية قالوا : ما يحرم فعله في الشعر مطلقا حال الحياة يحرم بعد الموت وذلك كحلق لحيته وشاربه وما يجوز حال الحياة يكره بعد الموت )