المكتبة فقه -عام الفقــه على المذاهب الأربعة ثالث المندوبات : أن يغسل بالماء البارد إلا لحاجة كشدة برد أو إزالة وسخ وهذا متفق عليه عند الشافعية والحنابلة أما المالكية فقالوا : لا فرق بين أن يكون الماء باردا أو ساخنا وأما الحنفية فقالوا : الماء الساخن أفضل على كل حال