ثاني المندوبات : أن يجعل في ماء السغلة الأخيرة كافور ونحوه من الطيب إلا أن الكافرو أفضل أما غير الغسلة الأخيرة فيندب أن يكون بماء فيه ورق نبق ونحوه مما ينظف كالصابون وإنما يوضع الطيب في ماء غسل الميت إذا لم يكن متلبسا بالإحرام - للحج - أما المتلبس بالإحرام فإنه لا يوضع في ماء غسله طيب كما لو كان حيا وهذا متفق عليه عند الحنابلةن والشافعية أما المالكية والحنفية فانظر مذهبيهما تحت الخط ( الحنفية والمالكية قالوا : يندب وضع الطيب ونحوه في ماء غسل الميت سواء كان متلبسا بالإحرام أو لا وذلك لأن الميت غير مكلف وينقطع إحرامه بالموت ولذا تغطي رأسه بخلاف ما لو كان متلبسا بالإحرام وهو حي إلا أن المالكية قالوا : إنه يلزم أن تكون الغسلة الأولى بالماء القراح وذلك لأن مذهبهم أن طهورية الماء تسلبها الصابون ونحوه كما تقدم في مباحث " المياه " )