ويشترط لفريضة غسل الميت شروط : الأول : أن يكون مسلما فلا يفترض تغسيل الكافر بل يحرم باتفاق ثلاثة وقال الشافعية : إنه ليس بحرام لأنه للنظافة لا للتعبد الثاني : أن لا يكون سقطا فإنه لا يفترض غسل السقط على تفصيل في المذاهب فانظره تحت الخط ( الشافعية قالوا : إن السقط النازل قبل عدة تمام الحمل وهي ستة أشهر ولحظتان إما أن تعلم حياته فيكون كالكبير في افتراض غسله وإما أن لا تعلم حياته وفي هذه الحالة إما أن يكون قد ظهر خلقه فيجب غسله أيضا دون الصلاة عليه وإما أن لا يظهر خلقه فلا يفترض غسله وأما السقط النازل بعد المدة المذكورة فإنه يفترض غسله وإن نزل ميتا وعلى كل حال فإنه يسن تسميته بشرط أن يكون قد نفخت فيه الروح .
الحنفية قالوا : إن السقط إذا نزل حيا بأن سمع له صوت أو رئيت له حركة وإن لم يتم نزوله وجب غسله سواء كان قبل تمام مدة الحمل أو بعده وأما إذا نزل ميتا فإن كان تام الخلق فإنه يغسل كذلك وإن لم يكن تام الخلق بل ظهر بعض خلقه بإنه لا يغسل المعروف وإنما يصب عليه الماء ويلف في خرقة وعلى كل حال فإنه يسمى لأنه يحشر يوم القيامة .
الحنابلة قالوا : السقط إذا تم في بطن أمه أربعة أشهر كاملة ونزل وجب غسله وأما إن نزل قبل ذلك فلا يجب غسله .
المالكية قالوا : إذا كان السقط محقق الحياة بعد نزوله بعلامة تدل على ذلك كالصراخ والرضاع الكثير الذي يقول أهل المعرفة إنه لا يقع مثله إلا ممن فيه حياة مستقرة وجب تغسيله وإلا كره ) الثالث : أن يوجد من جسد الميت مقدار ولو كان قليلا باتفاق الشافعية والحنابلة وخالف الحنفية والمالكية فانظر مذهبيهما تحت الخط ( الحنفية قالوا : لا يفرض الغسل إلا إذا وجد من الميت أكثر البدن أو وجد نصفه مع الرأس .
المالكية قالوا : لا يفترض غسل الميت إلا إذا وجد ثلثا بدنه ولو مع الرأس فإن لم يوجد ذلك كان غسله مكروها ) الرابع : أن لا يكون شهيدا قتل في إعلاء كلمة الله كما سيأتي في مبحث " الشهيد " لقوله A في قتلى أحد : " لا تغسلوهم فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة ولم يصل عليهم " رواه أحمد ويقوم التيمم مقام غسل الميت عند فقد الماء أو تعذر الغسل كأن مات حريقا ويخشى أن يتقطع بدنه إذا غسل بذلك أو بصب الماء عليه بدون دلك أما إن كان لا يتقطع بصب الماء فلا ييمم بل يغسل بصب الماء بدون دلك