يسن أن يوجه من حضرته الوفاة إلى القبلة بأن يجعل على جنبه الأيمن ووجه لها إن لم يشق ذلك وإلا وضع على ظهره ورجلاه للقبلة ولكن ترفع رأسه قليلا ليصير وجهه لها وقال : المالكية هذا الوضع مندوب لا سنة ويستحب أن يلقن الشهادة بأن تذكر عنده ليقولها لقوله A : " لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإنه ليس مسلم يقولها عند الموت إلا أنجته من النار " وهذا الحديث رواه أبو حفص بن شاهين في كتاب " الجنائز " عن ابن عمر مرفوعا وروى مسلم عن أبي هريرة : " لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله " ولا يقال له : قل لئلا يقول : لا فيساء به الظن ولا يلح عليه متى نطق بها مخافة أن يضجر إلا إذا تكلم بكلام أجنبي بعد النطق بها فإنه يعاد له التلقين ليكون النطق بها مخافة أن يضجر إلا إذا تكلم بكلام أجنبي بعد النطق بها فإنه يعاد له التلقين ليكون النطق بها آخر كلامه من الدنيا ويستحب تلقينه أيضا بعد الفراغ من دفنه وتسوية التراب عليه والتلقين هنا هو أن يقول الملقن مخاطبا للميت : يا فلان ابن فلانة إن كان يعرفه وإلا نسبه إلى حواء عليها السلام ثم يقول بعد ذلك : اذكر العهد الذي خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن الجنة حق وأن النار حق وأن البعث حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من القبور وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد A نبيا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا وهذا التلقين مستحب عند الشافعية والحنابلة وخالف المالكية والحنفية فانظر مذهبيهما تحت الخط ( الحنفية قالوا : التلقين بعد الفراغ من الدفن لا ينهى عنه ولا يؤمر به وظاهر الرواية يقتضي النهي عنه .
المالكية قالوا : التلقين بعد الدفن وحاله مكروه وإنما التلقين يندب حال الاحتضار فقط كما ذكر ) .
ويندب أن يدخل عليه حال احتضاره أحسن أهله وأصحابه وكثرة الدعاء له وللحاضرين ويندب غبعاد الحائض والنفساء والجنب وكل شيء تكرهه الملائكة كآلة اللهو ويندب أن يوضع عند طيب . ويستحب أن يقرأ عند سورة { يس } لما ورد في الخبر " ما من مريض يقرأ عند { يس } إلا مات ريان وأدخل قبره ريان وحشر يوم القيامة ريان " رواه أبو داود وهذا الحكم متفق عليه إلا عند المالكية فانظر مذهبهم تحت الخط ( المالكية : رجحوا القول لكراهة قراءة شيء من القرآن عند المحتضر لأنه ليس من عمل السلف وقال بعضهم : يستحب قراءة سورة { يس } عنده .
الحنفية قالوا : تكره القراءة عند الميت قبل غسله إذا كان القارئ قريبا منه أما إذا بعد عنه فلا كراهة كما لا تكره القراءة قريبا منه إذا كان جميع بدن الميت مستورا بثوب طاهر والمكروه في الصورة الأولى إنما هو القراءة برفع الصوت .
الشافعية قالوا : يقتصر في الدعاء حال التغميض على قول : بسم الله وعلى ملة رسول الله ) على أنه ينبغي للقارئ أن يقرأها سرا كي لا يزعج المحتضر أما بعد موته فلا يقرأ عنده شيء باتفاق ويندب للمحتضر أن يحشن ظنه بالله تعالى لقوله A : " لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله أن يرحمه ويعفو عنه " وفي الصحيحين : قال الله تعالى : { أنا عند ظن عبدي بي } . ويندب لمن يكون عند المحتضر أن يحمله على تحسين ظنه بالله تعالى .
ويسن تغميض عينيه وأن يقول مغمضة : بسم الله وعلى ملة رسول الله اللهم اغفر له وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين عليه إلا عند المالكية فإنهم يقولون : إن تغميض العينين مندوب لا سنة وإن الدعاء وهو بسم الله وعلى ملة رسول الله الخ ليس بمطلوب عندهم