إذا عجز عن الركوع والسجود أو عن أحدهما صلى بالإيماء ما عجز عنه فإن قدر على القيام والسجود وعجز عن الركوع فقط فإنه يجب عليه أن يقوم للإحرام والقراءة ويومئ للركوع ثم يسجد وإن قدر على القيام مع العجز عن الركوع والسجود كبر الإحرام وقرأ قائما ثم أومأ للركوع من قيام وللسجود من جلوس فلو أومأ للسجود من قيام أو للركوع من جلوس بطلت صلاته إلا عند الحنفية فانظر مذهبهم تحت الخط ( الحنفية قالوا : الإيماء للركوع والسجود يصح وهو قائم ويصح وهو جالس ولكن الإيماء وهو جالس أفضل ) وإن لم يقدر على القيام أومأ للركوع والسجود من جلوس ويكون إيماؤه للسجود أخفض من إيمائه للركوع وجوبا وإن قدر على القيام ولم يقدر على الجلوس وعجز عن الركوع والسجود أومأ لهما من قيام ولا يسقط القيام متى قدر عليه بالعجز عن السجود إلا عند الحنفية فانظر مذهبهم تحت الخط ( الحنفية قالوا : إذا عجز عن السجود سواء عجز عن الركوع أيضا أو لا فإنه يسقط عنه القيام على الأصح فيصلي من جلوس موميا للركوع والسجود وهو أفضل من الإيماء قائما كما تقدم ) ويكون إيماؤه للسجود أخفض من إيمائه للركوع وجوبا وإن لم يقدر على شيء من أفعال الصلاة إلا بأن يشير إليه بعينه أو يلاحظ أجزاءها بقلبه وجب عليه ذلك ولا تسقط ما دام عقله ثابتا فإن قدر على اشارة بالعين فلا بد منها ولا يكفيه مجردا استحضار الأجزاء بقلبه خلافا للحنفية فانظر مذهبهم تحت الخط ( الحنفية قالوا : إذا قدر على الإيماء بالعين أو الحاجب أو القلب فقط سقطت عنه الصلاة ولا تصح بهذه الكيفية سواء كان يعقل أو لا ولا يجب عليه قضاء ما فاته وهو في مرضه .
هذا إذا كان أكثر من خمس صلوات وإلا وجب القضاء ) .
ويكره لمن فرضه الإيماء أن يرفع شيئا يسجد عليه فلو فعل وسجد عليه يعتبر موميا في هذه الحالة فلا يصح أن يقتدي به من هو أقوى حالا منه خلاف الشافعيةن فانظر مذهبهم تحت الخط ( الشافعية قالوا : يصح أن يقتدي به من هو أقوى حالا منه متى كانت صلاته مجزئة عن القضاء كما تقدم ) وإذا برأ المريض في أثناء الصلاة بنى على ما تقدم منها وأتمها بالحالة التي قدر عليها . باتفاق وللحنفية تفصيل تحت الخط ( الحنفية قالوا : إذا كان عاجزا عن القيام وكان يصلي من جلوس بركوع وسجود ثم قدر عليه في صلاته بنى على ما تقدم منها وأتمها من قيام ولو لم يركع أو يسجد بالفعل أما إذا كان يصلي من قعود بالإيماء ثم قدر على الركوع والسجود فإن كان ذلك بعد أن أومأ في ركعة أتمها بانيا على ما تقدم وإلا قطعها واستأنف صلاة جديدة كما يستأنف مطلقا لو كان يومئ مضطجعا ثم قدر على القعود )