من عليه فوائت لا يدري عددها يجب عليه أن يقضي حتى يتيقن براءة ذمته عند الشافعية والحنابلة وقال المالكية والحنفية : يكفي أن يغلب على ظنه براءة ذمته ولا يلزم عند القضاء تعيين الزمن بل يكفي تعيين المنوي كالظهر أو العصر مثلا وخالف الحنفية فانظر مذهبهم تحت الخط ( الحنفية قالوا : لا بد من تعيين الزمن فينوي أول ظهر عليه أدرك وقته ولم يصله وهكذا أو ينوي آخر ظهر عليه كذلك )