من فاتته صلاة قضاها على الصفة التي فاتت عليها فإن كان مسافرا سفر قصر وفاتته صلاة رباعية قضاها ركعتين ولو كان القضاء في الحضر عند الحنفية والمالكية وخالف الشافعية والحنابلة فانظر مذهبيهما تحت الخط ( الحنابلة والشافعية قالوا : إن كان مسافرا وفاتته صلاة رباعية قضاها ركعتين إن كان القضاء في السفر أما إن كان في الحضر فيجب قضاؤها أربعا لأن الأصل الإتمام فيجب الرجوع إليه في الحضر ) وإن كان مقيما وفاتته تلك الصلاة قضاها أربعا ولو كان القضاء في السفر وإذا فاتته صلاة سرية كالظهر مثلا فإنه يقرأ في قضائها سرا ولو كان القضاء ليلا وإذا فاتته جهرية كالمغرب مثلا فإنه يقرأ في قضائها جهرا ولو كان القضاء نهارا عند الحنفية والمالكية وخالف الشافعية والحنابلة فانظر مذهبيهما تحت الخط ( الشافعية قالوا : العبرة بوقت القضاء سرا أو جهرا فمن صلى الظهر قضاء ليلا جهر ومن صلى المغرب قضاء نهارا أسر .
الحنابلة قالوا : إذا كان القضاء نهارا فإنه يسر مطلقا سواء أكانت الصلاة سرية أم جهرية وسواء أكان إماما أو منفردا وإن كان القضاء ليلا فإنه يجهر في الجهرية إذا كان إماما لشبه القضاء الأداء في هذه الحالة أما إذا كانت سرية فإنه يسر مطلقا وكذا إذا كانت جهرية وهو يصلي منفردا فإنه يسر )