تسقط الصلاة رأسا عن الحائض والنفساء فلا يجب عليهما قضاء ما فاتهما أثناء الحيض والنفاس بعد زوالهما وكذلك تسقط عن المجنون والمغمى عليه والمرتد إذا رجع إلى الإسلام فهو كالكافر الأصلي لا يجب عليه قضاء ما فاته من الصلاة عند المالكية والحنفية أما الشافعية فقد خالفوا في المرتد وقالوا : إن الصلاة لا تسقط عنه وأما الحنابلة فقد خالفوا في الإغماء ونحوه وقد ذكرنا تفصيل كل هذا في المذاهب تحت الخط ( الحنفية قالوا : تسقط الصلاة رأسا عن المغمى عليه والمجنون بشرطين : الأول : أن يستمر الإغماء والجنون أكثر من خمس صلوات أما إن استمر ذلك خمس صلوات فأقل ثم أفاق وجب عليه قضاء ما فاته الثاني : أن لا يفيق مدة الجنون أو الإغماء إفاقة منتظمة بأن لا يفيق أصلا أو يفيق إفاقة متقطعة فإذا أفاق إفاقة منتظمة في وقت معلوم كوقت الصبح مثلا فإن إفاقته هذه تقطع المدة ويطالب بالقضاء ومن استتر عقله بدواء مباح كالبنج إذا استعمله بقصد التداوي لا بقصد السكر فإنه يجب عليه القضاء على الراجح وإذا طرأ عذر من الأعذار المسقطة للصلاة في آخر وقتها بحيث لم يبق من الوقت إلا ما يسع التحريمة فلا يجب قضاء تلك الصلاة بعد زوال العذر أما إذا زال العذر وقد بقي من الوقت ما يسع التحريمة فإنه يجب عليه قضاء ذلك الفرض إلا أن الحائض والنفساء إذا زال عذرهما بانقطاع الحيض والنفاس فإن كان ذلك الانقطاع لأكثر المدة المحددة لكل منهما وجب عليهما قضاء الفرض إن بقي من الوقت ما يسع التحريمة فقط كغيرهما وإن كان الانقطاع لأقل المدة لا يجب عليهما القضاء إلا إذا بقي من الوقت ما يسع الغسل والتحريمة .
المالكية : زادوا على الأعذار المذكورة : السكر بالحلال كأن شرب لبنا حامضا وهو يعتقد أنه لا يسكر فسكر منه وأما السكر بحرام فإنه لا يسقط القضاء ولا ينتفي معه إثم تأخير الصلاة ثم إن هذه الأعذار لها ثلاث حالات : الأولى : أن تستغرق جميع وقت الصلاة الاختياري والضروري كأن يحصل الإغماء مثلا من زوالالشمس إلى غروبها وفي هذه الحالة تسقط الصلاة ولا يجب قضاؤها بعد الإقامة الثانية : أن يطرأ العذر في أثناء الوقت فإن طرأ وقد بقي ما يسع الصلاتين - الظهر والعصر مثلا - ففي هذه الحالة تسقط الصلاتان معا وأن طرأ وقد بقي من الوقت ما يسع الصلاة الأخيرة فقط أو جزء منها أقله ركعة كاملة بسجدتيها سقطت الأخيرة وبقيت الأولى في ذمته يجب عليه قضاؤها بعد زوال العذر " ومقدار الزمن الذي يسع الصلاتين وهو ما يسع خمس ركعات حضرا وثلاثا سفرا بالنسبة للظهر والعصر وما يسع أربع ركعات حضرا وسفرا بالنسبة للمغرب والعشاء لأنه يعتبر للمغرب ثلاث ركعات ولو في السفر نظرا لكونها لا تقصر ويعتبر للعشاء ركعة واحدة لأن الوقت يدرك بها أما إن طرأ العذر وقد بقي من الوقت أقل مما ذكر فإن الوقت يختص بالصلاة الأخيرة فيعتبر أن العذر طرأ في وقتها فقطن فتسقط دون الأولى الثالثة أن يرتفع العذر في آخر الوقت بعد وجوده وفي هذه الحالة يسقط عن الشخص ما استغرق العذر وقد بقي من الوقت بعد وجوده وفي هذه الحالة يسقط عن الشخص ما استغرق العذر وقته من الصلوات السابقة أما الصلاة التي ارتفع العذر في آخر وقتها فحكمها أنه إن ارتفع العذر وقد بقي من الوقت زمن يسع الصلاتين بعد الطهارة وجب عليه قضاؤهما وإن ارتفع وقد بقي منه ما يسع الصلاة الأخيرة فقط أو ركعة منها كما تقدم بعد الطهارة وجب عليه قضاءها وتسقط عنه الأولى لخروج وقتها حال وجود العذر لأن الوقت إذا ضاق اختص بالأخيرة .
ويتضح من هذا أن الطهارة تقدر في جانب إدراك الصلاة حين زوال العذر ولا تعتبر في جانب السقوط عند طروه فمن زال عذره وقد بقي من الوقت ما يسع ركعة من الصلاة بعد الطهارة وجبت وإلا فلا ومن طرأ عذره وقد بقي من الوقت ما يسع إدراك الصلاة ولو بدون الطهارة سقطت عنه الصلاة فلا يقضيها بعد زوال العذر وكل ما تقدم من الأحكام إنما هو بالنسبة لمشتركي الوقت ( الظهر والعصر والمغرب والعشاء ) أما الصبح فإن زال العذر وقد بقي من وقتها الضروري ما يسع ركعة بعد الطهارة وجبت وإلا فلا لأن الوقت لا يدرك إلا بركعة كاملة كما تقدم ويلاحظ في هذه الركعة أن يقرأ فيها الفاتحة قراءة معتدلة وأن يطمئن ويعتدل فيها ولا يلاحظ الإتيان بالسنن كالسورة وإن طرأ العذر وقد بقي من وقت الصبح ما يسع ركعة ولو بدون طهارة سقطت وإلا وجب قضاؤها بعد زوال العذر لخروج وقتها قبل طروه حكما .
الحنابلة قالوا : إذا طرأ عذر من هذه الأعذار بعد أن مضى من أول الوقت زمن يسع تكبيرة الإحرام وجب قضاء الصلاة بعد زوال العذر وإن ارتفعت وقد بقي من الوقت ما يسع ذلك وجبت الصلاة التي ارتفع العذر في وقتها والصلاة التي تجمع معها كالظهر مع العصر والمغرب مع العشاء مثلا إذا استمر الجنون وقتا كاملا فلا يجب قضاء الصلاة أما إذا طرأ بعد أن مضى من أول الوقت ما يسع تكبيرة الإحرام فإن الصلاة يجب قضاؤها فإذا ارتفع الجنون قبل خروج الوقت بزمن يسع تكبيرة الإحرام وجب قضاء الصلاة التي ارتفع فيها والتي قبلها إن كانت تجمع معها ومثل المجنون في ذلك الصبي إذا بلغ وقد بقي من الوقت ما يسع تكبيرة الإحرام وقالوا : من استتر عقله بسكر محرم أو حلال أو دواء مباح أو بمرض غير الجنون فإنه يجب عليه قضاء ما فاته من الصلاة .
الشافعية قالوا : إن استمر الجنون وقتا كاملا فلا يجب على المجنون قضاء الصلاة إن كان جنونه بلا تعد منه وإلا وجب القضاء ومثل المجنون في ذلك السكران غير المتعدي والمغمى عليه أما إذا طرأ الجنون ونحوه كالحيض بعد أن مضى من أول الوقت ما يسع الصلاة وطهرها بأسرع ما يمكن فإنه يجب قضاء الصلاة وإذا ارتفع العذر وكان الباقي من الوقت قدر تكبيرة الإحرام فأكثر وجب قضاء تلك الصلاة مع ما قبلها إن كانت تجمع معها كالظهر مع العصر بشرط أن يستمر ارتفاع العذر زمنا متصلا يسع الطهر والصلاتين زيادة على ما يسع الصلاة المؤداة وطهرها .
هذا إذا كان الطهر بالوضوء فإن كان بالتيمم فيشترط أن يسع قدر طهرين وصلاتين فإن لم يسع إلا طهرا واحدا وصلاة واحدة لم تجب ما قبلها وقالوا : إن المرتد لا تسقط عنه الصلاة زمن ردته فإذا عاد إلى الإسلام وجب عليه قضاء ما فاته منها )