من شروط القصر أن لا يقتدي المسافر الذي يقصر الصلاة بمقيم أو مسافر يتم الصلاة فإن فعل ذلك وجب عليه الإتمام سواء اقتدى به في الوقت أو بعد خروج الوقت باتفاق ثلاثة من الأئمة وخالف الحنفية فانظر مذهبهم تحت الخط ( الحنفية قالوا : لا يجوز اقتداء المسافر بالمقيم إلا في الوقت وعليه الإتمام حينئذ لأن فرضه يتغير عند ذلك من اثنين لأربع أما إذا خرج الوقت فلا يجوز له الاقتداء بالمقيم لأنه فرضه بعد خروج الوقت لا يتغير إلى أربع لأنه استقر في ذمته ركعتين فقط فلو اقتدى به بطلت صلاته لأن القعدة الأولى حينئذ في حق المسافر المقتدي فرض وهي في حق إمامه المقيم بالمسافر فيصح مطلقا في الوقت وبعده ويصلي معه ركعتين فإذا سلم قام المأموم وكمل صلاته كالمسبوق بركعتين ) .
ولا فرق في ذلك بين أن يدرك مع الإمام كل الصلاة أو بعضها حتى ولو أدرك التشهد الأخير فإنه يتم باتفاق وخالف المالكية فانظر مذهبهم تحت الخط ( المالكية قالوا : إذا لم يدرك المسافر مع الإمام المقيم ركعة كاملة فلا يجب عليه الإتمام بل يقصر لأن المأمومية لا تتحقق إلا بإدراك ركعة كاملة مع الإمام ) ولا يكره اقتداء المسافر بالمقيم إلا عند المالكية فإنهم يقولون : يكره إلا إذا كان الإمام أفضل أو به ميزة