ومن الشروط أن يكون السفر مباحا . فلو كان السفر حراما كأن سافر لسرقة مال أو لقطع طريق أو نحو ذلك فلا يقصر وإذا قصر لم تنعقد صلاته باتفاق الشافعية والحنابلة وخالف الحنفية والمالكية فانظر مذهبيهما تحت الخط ( الحنفية والمالكية قالوا : لم يشترطوا ذلك فيجب القصر على كل مسافر ولو كان محرما . ويأثم بفعل المحرم عند الحنفية أما المالكية فقالوا : إذا كان السفر محرما فإن القصر يصح الإثم ) فإن كان السفر مكروها ففيه تفصيل المذاهب فانظره تحت الخط ( الحنفية قالوا : يجوز القصر في السفر المكروه أيضا كغيره .
الشافعية قالوا : يجوز القصر في السفر المكروه .
المالكية قالوا : يكره القصر في السفر المكروه .
الحنابلة قالوا : لا يجوز القصر في السفر المكروه ولو قصر لا تنعقد صلاته كالسفر المحرم ) .
وأما إذا كان السفر مباحا ولكن وقعت فيه المعصية فلا يمنع القصر