يشترط لصحة قصر الصلاة شروط : منها أن يكون السفر مسافة تبلغ ستة عشر فرسخا ذهابا فقط والفرسخ ثلاثة أميال والميل ستة آلاف ذراع بذراع اليد وهذه المسافة تساوي ثمانين كيلو ونصف كيلو ومائة وأربعين مترا - مسيرة يوم وليلة بسير الإبل المحملة بالأثقال سيرا معتادا - وتقدير المسافة بهذا متفق عليه بين الأئمة الثلاثة ما عدا الحنفية فانظر مذهبهم تحت الخط ( الحنفية قالوا : المسافة مقدرة بالزمن وهو ثلاثة أيام من أقصر أيام السنة ويكفي أن يسافر في كل يوم منها من الصباح إلى الزوال والمعتبر السير الوسط أي سير الإبل ومشي الأقدام فلو بكر في اليوم الأول ومشى إلى الزوال وبلغ المرحلة ونزل وبات فيها ثم بكر في اليوم الثاني وفعل ذلك ثم فعل ذلك في اليوم الثالث أيضا فقد قطع مسافة القصر ولا عبرة بتقديرها بالفراسخ على المعتمد ولا يصح القصر في أقل من هذه المسافة وبعض الحنفية يقدرها بالفرسخ ولكنه يقول : إنها أربعة وعشرون فرسخا فهي ثلاث مراحل لا مرحلتان ) ويقدر الشافعية هذه المسافة بمرحلتين والمرحلة عندهم ثمانية فراسخ ولا يضر نقصان المسافة عن المقدار المبين بشيء قليل كميل أو ميلين باتفاق الحنفية والحنابلة أما المالكية والشافعيةن فانظر مذهبيهما تحت الخط ( المالكية قالوا : إن نقصت المسافة عن القدر المبين بثمانية أميال وقصر الصلاة صحت صلاته ولا إعادة عليه على المشهور ويستثنى من اشتراط المسافة أهل مكة ومنى ومزدلفة والمحصب إذا خروجوا في موسم الحج للوقوف بعرفة فإنه يسن لهم القصر في حال ذهابهم وكذا في حال إيابهم إذا بقي عليهم عمل من أعمال الحج التي تؤدي في غير وطنهم وإلا أتموا .
الشافعية قالوا : يضر نقصان المدة عن القدر المبين فإذا نقصت ولو بشيء يسير فإن القصر لا يجوز على أنهم اكتفوا في تقدير المسافة بالظن الراجح ولم يشترطوا اليقين ) ولا يشترط أن يقطع هذه المسافة في المدة المذكورة - يوم وليلة - فلو قطعها في أقل منها ولو في لحظة صح القصر كما إذا كان مسافرا بالطائرة ونحوها وهذا متفق عليه