ثبت قصر الصلاة بالكتاب والسنة والإجماع . قال تعالى : { وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا } فهذه الآية قد دلت على أن قصر الصلاة مشروع حال الخوف وهي وإن لم تدل على أنه مشروع حال الأمن ولكن الأحاديث الصحيحة والإجماع قد دلت على ذلك فمن ذلك ما رواه يعلى بن أمية قلت لعمر : ما لنا نقصر وقد أمنا ؟ فقال : سألت رسول الله A فقال : صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته رواه مسلم . وقال ابن عمر Bه : صحبت النبي A فكان لا يزيد في السفر على ركعتين وأبو بكر وعمر وعثمان كذلك متفق عليه وقد ثبت أنه A صلى إماما بأهل مكة بعد الهجرة صلاة رباعية فسلم على رأس ركعتين ثم التفت إلى القوم فقال : " أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر " .
هذا وقد أجمعت الأمة على مشروعية القصر