أما حكمها فهو السنية للقارئ والمستمع بالشروط الآتية باتفاق ثلاثة من الأئمة وخالف الحنفية فانظر مذهبهم تحت الخط ( الحنفية قالوا : حكم سجدة التلاوة الوجوب تارة يكون موسعا وتارة يكون مضيقا فيكون موسعا إن حصل موجبه خارج الصلاة فلا يأثم بتأخير السجود إلى آخر حياته إن مات ولم يسجد ولكن يكره تأخيره تنزيها ويكون الوجوب مضيقا إن حصل موجب للسجود في الصلاة بأن تلا آية السجدة وهو يصلي فإنه يجب عليه في هذه الحالة أن يؤديه فورا وقدر الفور بأن لا يكون بين السجدة وبين تلاوة آيتها زمن يسع أكثر من قراءة ثلاث آيات فإن مضى بينهما زمن يسع ذلك بطول الفور ثم إن آية السجدة إما أن تكون وسط السورة أو آخرها فإن كانت وسطها فالأفضل للمصلي أن يسجد لها عقب قراءتها وقبل إتمام السورة ثم يقوم فيختم السورة ويركع فإن لم يسجد وركع قبل انقطاع الفور السابق ونوى بالركوع السجدة أيضا فإنه يجزئه كما يجزئ السجود للصلاة قبل انقطاع الفور المذكور ولو لم ينوبه السجدة أيضا انقطع الفور فلا تسقط عنه لا بالركوع ولا بسجود الصلاة وعليه قضاءها بسجدة خاصة ما دام في صلاته فإذا خرج من الصلاة فلا يقضيها لفوات وقتها إلا إذا كان خروجه بالسلام ولم يأت بمناف للصلاة بعده فإنه يقضيها عقب السلام أما إن كانت الآية آخر السورة فالأفضل أن يركع وينوي السجدة ضمن الركوع فإذا سجد لها ولم يركع وعاد إلى القيام فيندب أن يتلو آيات من السورة التي تليها ثم يركع ويتم للصلاة )