قد عرفت مما قدمناه لك في نواقض الوضوء أن الوضوء ينتقض بالبول والغائط والمذي والودي باتفاق ولا يكفي في خروج شيء من هذه مجرد الوضوء مع تلوث أحد المخرجين به بل لا بد من تجفيف المحل الذي خرج منه ذلك الأذى وتنظيفه فلهذا كان من الحسن أن نضع هذا المبحث عقب نواقض الوضوء لأنه جزء منها وأركان الاستنجاء أربعة : مستنج وهو الشخص ومستنجى منه وهو الخارج النجس الذي يلوث القبل أو الدبر ومستنجى به وهو الماء أو الحجر ومستنجى فيه وهو القبل أو الدبر فهذه هي الأركان التي لا يتحقق الاستنجاء إلا بتحققها .
وظاهر أن ههنا أمرين : أحدهما : الاستنجاء ثانيهما : قضاء الحاجة فأما الاستنجاء فإنه يتعلق به أمران : الأول : تعريفه الثاني : حكمه وأما قضاء الحاجة من بول أو غائط فإنه يتعلق به ثلاثة أمور : أحدها : حكمه ثانيها : بيان الأماكن التي لا يجوز للإنسان أن يقضي فيها حاجته ثالثها : بيان الأحوال التي ينهى عن قضاء الحاجة عندها وإليك بيانها على هذا الترتيب