إذا كان مع الإمام رجل واحد أو صبي مميز قام ندبا عن يمين الإمام مع تأخره قليلا فتكره مساواته ( الحنفية قالوا : لا تكره المساواة ) ووقوفه عن يساره أو خلفه إذا كان معه رجلان قاما خلفه ندبا وكذلك إذا كان خلفه رجل وصبي وإن كان معه رجل وامرأة قام الرجل عن يمينه والمرأة خلف الرجل ومثل الرجل في هذه الصورة الصبي وإذا اجتمع رجال وصبيان وخناثى وإناث قدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثى ثم الإناث وهذه الأحكام متفق عليها بين الأئمة إلا الحنابلة فإنهم قالوا : إذا صلى رجل واحد مع إمام واقف عن يسار الإمام ركعة كاملة بطلت صلاته وإذا صلى رجل وصبي فإنه يجب أن يكون الرجل عن يمين الإمام وللصبي أن يصلي عن يمينه أو يساره لا خلفه .
وينبغي للإمام أن يقف وسط القوم فإن وقف عن يمينهم أو يسارهم فقد أساء بمخالفته السنة وينبغي أن يقف أفضل القوم في الصف الأول حتى يكونوا متأهلين للإمامة عند سبق الحدث ونحوه والصف الأول أفضل من الثاني والثاني أفضل من الثالث وهكذا وينبغي أيضا لمن يسد الفرج أن يكون أهلا للوقوف في الصف الذي به الفرجة فليس للمرأة أن تنتقل من مكانها المشروع لسد فرجة في صف لم يشرع لها الوقوف فيه أما الصبيان فإنهم في مرتبة الرجال إذا كان الصف ناقصا فيندب أن يكملوه إذا لم يوجد من يكمله من الرجال باتفاق ثلاثة وخالف الحنفية فانظر مذهبهم تحت الخط ( الحنفية قالوا : إذا لم يكن في القوم غير صبي واحد دخل في صف الرجال فإن تعدد الصبيان جعلوا صفا وحدهم خلف الرجال ولا تكمل بهم صفوف الرجال ) .
وينبغي للقوم إذا قاموا إلى الصلاة أن يتراصوا ويسدوا الفرج ويسووا بين مناكبهم في الصفوف فإذا جاء أحد للصلاة فوجد الإمام راكعا أو وجد فرجة بعد أن كبر تكبيرة الإحرام ففيما يفعله في هاتين الحالتين تفصيل المذاهب فانظره تحت الخط ( الحنفية قالوا : إذا جاء الصلاة أحد فوجد الإمام راكعا فإن كان في الصف الأخير فرجة فلا يكبر للإحرام خارج الصف بل يحرم فيه ولو فاتته الركعة ويكره له أن يحرم خارج الصف أما إذا لم يكن في الصف الأخير فرجة فإن كان في غيره من الصفوف الأخرى فرج لا يكبر خارجها أيضا وإن لم يكن بها فرج كبر خلف الصفوف وله أن يجذب إليه واحدا ممن أمامه في الصف بشرط أن لا يعمل عملا كثيرا مفسدا للصلاة ليكون له صفا جديدا فإن صلى وحده خلف الصفوف كره وأما إذا دخل المقتدي في الصلاة ثم رأى فرجة في الصفوف التي أمامه مما يلي المحراب فيندب له أن يمشي لسد هذه الفرجة بمقدار صف واحد فإذا كان المقتدي المذكور في الصف الثاني ورأى الفرجة في الصف الأول جاز له الانتقال إليه أما إذا كان في الثالث والفرجة في الأول فلا يمشي إليها ولا يسدها فإن فعل ذلك بطلت صلاته لأنه عمل كثير .
الحنابلة قالوا : إذا جاء إلى الصلاة فوجد الإمام راكعا . وكان في الصف الأخير فرجة جاز له أن يكبر خارج الصف محافظة على الركعة وأن يمشي إلى الفرجة فيسدها وهو راكع أو بعد رفعه من الركوع إذا لم يسجد الإمام فإن لم يدخل الصف قبل سجود الإمام ولم يجد واحدا يكون معه صفا جديدا بطلت صلاته أما إذا كبر خلف الصف لا لخوف فوات الركعة ولم يدخل في الصف إلا بعد الرفع من السجود فإن صلاته تبطل وإذا أحرم المقتدي ثم وجد فرجة في الصف الذي أمامه ندب له أن يمشي لسدها إن لم يؤد ذلك إلى عمل كثير عرفا وإلا بطلت صلاته أما إذا جاء ليصلي مع الجماعة فلم يجد فرجة في الصف ولا يمكنه أن يقف عن يمين الإمام فيجب عليه أن ينبه رجلا من الصف يقف معه خلف الصف بكلام أو بنحنحة ويكره له أن ينبهه بجذبه ولو كان عبده أو ابنه فإن صلى ركعة كاملة خلف الصف وحده بطلت صلاته .
المالكية قالوا : إذا جاء المأموم فوجد الإمام في الصلاة فإن ظن أنه يدرك الركعة إذا أخر الدخول معه حتى يصل إلى الصف أخر الإحرام ندبا حتى يصل إليه وإن ظن أن الركعة تفوته إذا أخر الإحرام حتى يصل إلى الصف ندب له الإحرام إن ظن أنه يدرك الصف قبل رفع الإمام رأسه من الركوع لو مشى إليه بعد الدخول في الصلاة وإن لم يظن ذلك آخر الإحرام حتى يدخل في الصف ولو فاتته الركعة إلا إذا كان الإمام في الركعة الأخيرة فإنه يحرم خارج الصف للمحافظة على إدراك الجماعة وإذا مشى في الصلاة لسد الفرجة فإنه يرخص له في المشي مقدار صفين سوى الذي خرج منه والذي دخل فيه فإذا تعددت الفرج مشى للأول من جهة المحراب حيث كانت المسافة لا تزيد على ما ذكر وإذا مشى وهو جالس أو ساجد أو رافع من الركوع فإن فعل ذلك كره ولا تبطل على المعتمد وإذا جاء المأموم ولم يجد في الصف فرجة فإنه يحرم خارجه ويكره له أن يجذب أحدا من الصف ليقف معه ولو جذب أحدا كره له أن يوافقهز .
الشافعية قالوا : إذا جاء المأموم فوجد الإمام راكعا وفي الصف فرجة ندب له أن يؤخر الدخول معه حتى يصل إلى الصف ولو فاتته الركعة . وأما إذا دخل في الصلاة ثم وجد بعد ذلك فرجة في صف من الصفوف جاز له أن يخترق الصفوف حتى يصل إلى الفرجة بشرط أن لا يمشي ثلاث خطوات متوالية وبشرط أن يكون مشيه في حال قيامة وغلا بطلت صلاته وإنما يمشي في الصلاة لسد الفرجة إذا كانت موجودة قبل دخوله في الصلاة أما إذا حدثت الفرجة بعد دخوله في الصلاة فليس له أن يخترق الصفوف وأما إذا جاء إلى الصلاة ولم يجد فرجة في الصف فإنه يحرم خارجه وليس له بعد إحرامه أن يجذب في حال قيامه رجلا من الأحرار يرجو أن يوافقه في القيام معه بشرط أن يكون الصف المجذوب منه أكثر من اثنين وإلا فلا يسن الجذب )