هذا ويصح اقتداء متوضئ بمتيمم وغاسل بماسح على خف أو جبيرة بلا كراهة باتفاق الحنفية والحنابلة أما الشافعية والمالكية فانظر مذهبيهما تحت الخط ( الشافعية قالوا : إنما يصح ذلك بشرط أن لا تلزم الإمام إعادة الصلاة التي يصليها فإذا مسح شخص على جبيرة وكان ذلك المسح غير كاف في صحة الصلاة بدون إعادة فإنه يصح أن يكون إماما وغلا فلا .
المالكية قالوا : اقتداء المتوضء بالمتيمم والغاسل بالماسح على خف أو جبيرة مكروه فهو من مكروهات الإمامة عندهم ) .
وللإمامة مكروهات أخرى مبينة في المذاهب فانظرها تحت الخط ( الحنفية قالوا : يكره تنزيها إمامة الأعمى إلا إذا كان أفضل القوم ومثله ولد الزنا وكذا تكره إمامة الجاهل سواء كان بدويا أو حضريا مع وجود العالم وتكره أيضا إمامة الأمرد الصبيح الوجه وإن كان أعلم القوم إن كان يخشى من إمامته الفتنة وإلا فلا وتكره إمامة السفيه الذي لا يحسن التصرف والمفلوج والأبرص الذي انتشر برصه والمجذوم والمجبوب والأعرج الذي يقوم ببعض قدمه ومقطوع اليد ويكره أيضا إمامة من يؤم الناس بأجر إلا إذا شرط الواقف له أجرا فلا تكره إمامته لأنه يأخذه كصدقة ومعونة وتكره أيضا إمامة من خالف مذهب المقتدي في الفروع إن شك في كونه لا يرعى الخلاف فيما يبطل الصلاة أو الوضوء أما إذا لم يشك في ذلك بأن علم أنه يرعى الخلاف أو لم يعلم من أمره شيئا فلا يكره ويكره أيضا ارتفاع مكان الإمام عن سائر المقتدين بقدر ذراع فأكثر فإن كان أقل من ذلك فلا كراهة كما يكره أيضا ارتفاع المقتدين عن مكانه بمثل هذا القدر والكراهة في كلتا الحالتين مقيدة بما إذا لم يكن مع الإمام في موقفه أحد منهم ولو واحدا فإن كان معه واحد فأكثر فلا كراهة وتكره إمامة من يكره الناس إذا كان ينفرهم من الصلاة خلفه لنقص فيه ويكره تحريما جماعة النساء ولو في التراويح إلا في صلاة الجنازة فإن فعلن تقف المرأة فيه ويكره تحريما جماعة النساء ولو في التراويح إلا في صلاة الجنازة فإن فعلن تقف المرأة وسطهن كما يصلي العراة ويكره حضورهن الجماعة ولو الجمعة والعيد والوعظ بالليل أما بالنهار فجائز إذا أمنت الفتنة وكذا تكره إمامة الرجل لهن في بيت ليس معهن رجل غيره ولا محرم منه كزوجه وأخته .
الشافعية قالوا : تكره إمامة من تغلب على الإمامة ولا يستحقها ومن لا يتحرز عن النجاسة ومن يحترف حرفة ذيئة كالحجام ومن يكهه أكثر القوم لأمر مذموم كإكثار الضحك ومن لا يعرف له أب وكذا ولد الزنا إلا لمثله وتكره إمامة الأقلف ولو بالغا كما تكره إمامة الصبي ولو أفقه من البالغ وكذا الفأفاء والوأواء ولا تكره إمامة الأعمى وتكره إمامة من كان يلحن لحنا لا يغير المعنى وتكره أيضا إمامة من يخالف مذهب المقتدير في الفروع كالحنفي الذي يعتقد أن التسمية ليست فرضا ويكره ارتفاع مكان الإمام عن مكان المأموم وعكسه من غير حاجة كأن كان وضع المسجد يقتضي ذلك فإنه لا يكره الارتفاع حينئذ .
الحنابلة قالوا : تكره إمامة الأعمى والأصم والأقلف ولو بالغا ومن كان مقطوع اليدين أو الرجلين أو إحداهما إذا أمكنه القيام وإلا فلا تصح إمامته إلا لمثله وتكره إمامة مقطوع الأنف ومن يصرع أحيانا وتكره إمامة الفأفاء والتمتام ومن لا يفصح ببعض الحروف ومن يحلن لحنا لا يغير المعنى كأن يجردال الحمد لله ويكره أيضا ارتفاع مكان الإمام عن المأموم ذراعا فأكثر أما المأموم فلا كراهة في ارتفاع مكانه وتكره إمامة من يكرهه أكثر القوم بحق لخلل في دينه أو فضله ولا يكره الاقتداء به وتكره إمامة الرجل للنساء ولو واحدة إن كن أجنبيات ولم يكن معهن رجل .
المالكية قالوا : تكره إمامة البدوي - وهو ساكن البادية - للحضري - ساكن الحاضرة - ولو كان البدوي أكثر قراءة من الحضري أو أشد إتقانا للقراءة منه لما فيه من الجفاء والغلظة والإمام شافع فينبغي أن يكون ذا لين ورحمة وكذا تكره إمامة من يكرهه بعض الناس لتقصير في دينه غير ذوي الفضل من الناس وأما من يكرهه أكثر الناس أو ذو الفضل فتحرم إمامته ويكره أن يكون الخصي إماما راتبا وكذلك من يتكسر في كلامه كالنساء وولد الزنا . وأما إمامتهم من غير أن يكونوا مرتبين فلا تكره ويكره أن يكون العبد إماما راتبا : والكراهة في الخصي وما بعده مخصوصة بالفرائض والسنن وأما النوافل فلا يكره أن يكون واحد من هؤلاء إماما راتبا فيها وتكره إمامة الأقلف - وهو الذي لم يختن - ومجهول الحال الذي لا يدري هل هو عدل أو فاسق ومجهول النسب وهو الذي لا يعرف أبوه ويكره اقتداء من بأسفل السفينة بمن في أعلاها لئلا تدور السفينة فلا يتمكنون من ضبط أعمال الإمام واقتداء من عل جبل أبي قبيس بمن في المسجد الحرام وتكره صلاة رجل بين نساء أو امرأة بين رجال وصلاة الإمام بدون رداء يلقيه على كتفه إن كان في المسجد وتنفل الإمام بمحرابه والجلوس به على هيئته وهو في الصلاة وأما إمامة الأعمى فهو جائزة ولكن البصير أفضل وكذلك يجوز علو المأموم على إمامه ما لم يقصد به الكبر وإلا حرم وبطلت به الصلاة ولو كان المأموم بسطح المسجد وهذا في غير الجمعة أما صلاة الجمعة على سطح المسجد فباطلة كما تقدم وأما علو الإمام على مأمومه فهو مكروه إلا أن يكون العلو بشيء يسير كالشبر والذراع أو كان لضرورة كتعليم الناس كيفية الصلاة فيجوز ويكره اقتداء البالغ بالصبي في النفل ويكره اقتداء المسافر بالمقيم وبالعكس إلا أن الكراهة في الأول آكد )