تكره إمامة الفاسق إلا إذا كان إماما لمثله باتفاق الحنفية والشافعية أما الحنابلة والمالكية فانظر مذهبيهما تحت الخط ( الحنابلة قالوا : إمامة الفاسق ولو لمثله غير صحيحة إلا في صلاة الجمعة والعيد إذا تعذرت صلاتهما خلف غيره فتجوز إمامته للضرورة .
المالكية قالوا : إمامة الفاسق مكروهة ولو لمثله ) وكذا تكره إمامة المبتدع إذا كانت بدعته غير مكفرة باتفاق ويكره تنزيها للإمام إطالة الصلاة إلا إذا كان إمام قوم محصورين ورضوا بذلك فإنه لا يكره كما تقدم باتفاق ثلاثة وخالف الحنفية فانظر مذهبهم تحت الخط ( الحنفية قالوا : يكره للإمام تحريما التطويل في الصلاة إلا إذا كان إمام قوم محصورين ورضوا بالتطويل لقوله A : " من أم فليخفف " والمكروه تحريما إنما هو الزيادة عن الإتيان بالسنن )