ومن شروط صحة الإمامة : نية المأموم الاقتداء بإمامه في جميع الصلوات باتفاق ثلاثة من الأئمة وخالف الحنفية فانظر مذهبهم تحت الخط ( الحنفية قالوا : نية الاقتداء شرط في غير الجمعة والعيد على المختار لأن الجماعة شرط في صحتهما فلا حاجة إلى نية الاقتداء ) وتكون النية من أول صلاته بحيث تقارن تكبيرة الإحرام من المأموم حقيقة أو حكما على ما تقدم في بحث " النية " فلو شرع في الصلاة بنية الانفراد ثم وجد إماما في أثنائها فنوى متابعته فلا تصح صلاته لعدم وجود النية من أول الصلاة فالمنفرد لا يجوز انتقاله للجماعة كما لا يجوز لمن بدأ صلاته في جماعة أن ينتقل للانفراد بأن ينوي مفارقة الإمام إلا لضورة كأن أطال عليه الإمام وهذا كله متفق عليه بين ثلاثة من الأئمة وخالف الشافعية فانظر مذهبهم تحت الخط ( الشافعية قالوا : لا تشترط نية الاقتداء في أول الصلاة فلو نوى الاقتداء في أثناء صلاته صحت مع الكراهة إلا في الجمعة ونحوها مما تشترط فيه الجماعة فإنه لا بد فيها من نية الاقتداء من أول الصلاة بحيث تكون مقارنة لتكبيرة الإحرام وكذا يصح للمأموم أن ينوي مفارقة إمامه ولو من غير عذر لكن يكره إن لم يكن هناك عذر ويستثنى من ذلك الصلاة التي تشترط فيها الجماعة كالجمعة فلا تصح نية المفارقة في الركعة الأولى منها ومثلها الصلاة التي يريد إعادتها جماعة فلا تصح نية المفارقة في شيء منها وكذا الصلاة المجموعة تقديما ونحوها .
الحنفية قالوا : تبطل الصلاة بانتقال المأموم للانفراد إلا إذا جلس مع إمام الجلوس الأخير بقدر التشهد ثم عرضت ضرورة فإنه يسلم ويتركه وإذا تركه بدون عذر صحت الصلاة مع الإثم كما سيأتي في مبحث " أحوال المقتدي " ) .
أما نية الإمام الإمامة كأن ينوي صلاة الظهر أو العصر إماما فإنها ليست بشرط في الإمامة إلا في أحوال مفصلة في المذاهب فانظرها تحت الخط ( الحنابلة قالوا : يشترط في صحة الاقتداء نية الإمام الإمامة في كل صلاة فلا تصح صلاة المأموم إذا لم ينو الإمام الإمامة .
الشافعية قالوا : يشترط في صحة الاقتداء أن ينوي نية الإمام الجماعة في الصلوات التي تتوقف صحتها على الجماعة كالجمعة والمجموعة للمطر والمعادة .
الحنفية قالوا : نية الإمامة شرط لصحة صلاة المأموم إذا كان إماما لنساء فتفسد صلاة النساء إذا لم ينو إمامهن الإمامة وأما صلاته هو فصحيحة ولو حاذته امرأة كما تقدم في المحاذاة .
المالكية قالوا : نية الإمامة ليست بشرط في صحة المأموم ولا في صحة صلاة الإمام إلا في مواضع : أولا : صلاة الجمعة فإذا لم ينو الإمامة بطلت صلاته وصلاة المأموم ثانيا : الجمع ليلة المطر ولا بد من نية الإمامة في افتتاح كل من الصلاتين فإذا تركت في واحدة منهما بطلت على الإمام والمأموم لاشتراط الجماعة فيها وصحت ما نوى فيها الإمامة إلا إذا ترك النية في الأولى فتبطل الثانية أيضا تبعا لها ولو نوى الإمامة وقال بعض المالكية : إن الأولى لا تبطل على أي حال لأنها وقعت في محلها ثالثها : صلاة الخوف على الكيفية الآتية : .
وهي أن يقسم الإمام الجيش نصفين يصلي بكل قسم جزءا من الصلاة فإذا ترك الإمام الإمامة بطلت الصلاة على الطائفة الأولى فقط وصحت للإمام والطائفة الثانية رابعا المستخلف الذي قام مقام الإمام لعذر فيشترط في صحة صلاة من اقتدى به أن ينوي هو الإمامة فإذا لم ينوه فصلاة من اقتدى به باطلة وأما صلاته هو فصحيحة ولا تشترط نية الإمامة لحصول فضل الجماعة على المعتمد فلو أم شخص قوما ولم ينو الإمامة حصل له فضل الجماعة والمراد بكون نية الإمام شرطا في المواضع السابقة أن لا ينوي الانفراد )