من شروط صحة الإمامة أن لا يكون الإمام مقتديا بإمام غيره مثلا إذا أدرك شخص إمام المسجد في الركعتين الأخيرتين من صلاة العصر ثم سلم الإمام وقام ذلك الشخص ليقضي الركعتين فجاء شخص آخر ونوى صلاة العصر مقتديا بذلك الشخص الذي يقضي ما فاته فهل تصح صلاة المقتدي الثاني أو لا ؟ وأيضا إذا كان المسجد مزدحما بالمصلين وجاء شخص في آخر الصفوف ولم يسمع حركات الإمام فاقتدى بأحد المصلين الذين يصلون خلفه فهل يصح اقتداؤه أو لا ؟ في ذلك كله تفصيل فانظره تحت الخط ( المالكية قالوا : من اقتدى بمسبوق أدرك مع إمامه ركعة بطلت صلاته سواء كان المقتدي مسبوقا مثله أو لا . أما إذا حاكى المسبوق مسبوقا آخر في صورة إتمام الصلاة بعد سلام الإمام من غير أن ينوي الاقتداء به فصلاته صحيحة وكذا إن كان المسبوق لم يدرك مع إمامه ركعة كأن دخل مع الإمام في التشهد الأخير فيصح الاقتداء به لأنه منفرد لم يثبت له حكم الاقتدار .
الحنفية قالوا : لا يصح الاقتداء بالمسبوق سواء أدرك مع إمامه ركعة أو أقل منها فلو اقتدى اثنان بالإمام وكانا مسبوقين وبعد سلام الإمام نوى أحدهما الاقتداء بالآخر بطلت صلاة المقتدي أما إن تابع أحدهما الآخر ليتذكر ما سبقه من غير نية الاقتداء فإن صلاتهما صحيحة لارتباطهما بإمامهما السابق .
الشافعية قالوا : لا يصح الاقتداء بالمأموم ما دام مأموما فإن اقتدى به بعد أن سلم الإمام أو بعد أن نوى مفارقته - ونية المفارقة جائزة عندهم صح الاقتداء به وذلك في غير الجمعة أما في صلاتها فلا يصح الاقتداء .
الحنابلة قالوا : لا يصح الاقتداء بالمأموم ما دام مأموما فإن سلم إمامه وكان مسبوقا صح اقتداء مسبوق مثله به إلا في صلاة الجمعة فإنه لا يصح اقتداء المسبوق بمثله )