ومن شروط صحة الإمامة المتفق عليها أن يكون الإمام طاهرا من الحدث والخبث فإذا صلى شخص خلف رجل محدث أو على بدنه نجاسة فإن صلاته تكون باطلة كصلاة إمامه بشرط أن يكون الإمام عالما بذلك الحدث ويتعمد الصلاة . وإلا فلا تبطل على تفصيل في المذاهب ذكرناه تحت الخط ( المالكية قالوا : لا تصح إمامة المحدث إن تعمد المحدث وتبطل صلاة من اقتدى به أما إذا لم يتعمد كأن دخل في الصلاة ناسيا الحدث أو غلبه الحدث وهو فيها فإن عمل بالمأمومين عملا من أعمال الصلاة بعد علمه بحدثه أو بعد أن غلبة بطلت صلاتهم كما تبطل صلاتهم إذا اقتدوا به بعد عملهم بحدثه وإن لم يعلم الإمام أما إذا لم يعلموا بحدثه ولم يعلم الإمام أيضا إلا بعد الفراغ من الصلاة فصلاتهم صحيحة وأما صلاة الإمام فباطلة في جميع الصور لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة وحكم صلاة الإمام والمأموم إذا علق بالإمام نجاسه كالحكم إذا كان محدثا في هذا التفصيل إلا أن صلاته هو تصح إذا لم يعلم بالنجاسة إلا بعد الفراغ من الصلاة لأن الطهارة من الخبث شرك لصحة الصلاة مع العلم كما تقدم .
الشافعية قالوا : لا يصح الاقتداء بالمحدث إذا علم المأموم به ابتداء فإن علم بذلك في أثناء الصلاة وجبت عليه نية المفارقة وأتم صلاته وصحت وكفاه ذلك وإن علم المأموم بحدث إمامه بعد فراغ الصلاة فصلاته صحيحة وله ثواب الجماعة أما صلاة الإمام فباطلة في جميع الأحوال لفقد الطهارة التي هي شرط للصلاة ويجب عليه إعادتها ولا يصح الاقتداء أيضا بمن به نجاسة خفية كبول جف مع علم المقتدي بذلك بخلاف ما إذا جهله فإن صلاته صحيحة في غير الجمعة وكذا في الجمعة إذا تم العدد بغيره وإلا فلا تصح للجميع لنقص العدد المشترط في صحة الجمعة أما إذا كان على الإمام نجاسة ظاهرة بحيث لو تأملها أدركها فإنه لا يصح الاقتدار به مطلقا ولو مع الجهل بحاله .
الحنابلة قالوا : لا تصح إمامة المحدث حدثا أصغر أو أكبر ولا إمامة من به نجاسة إذا كان يعلم بذلك . فإن جهل ذلك المقتدي أيضا حتى الصلاة صحت صلاة المأموم وحده سواء كانت صلاة جمعة أو غيرها إلا أنه يشترط في الجمعة أن يتم العدد المعتبر فيها وهو - أربعون - بغير هذا الإمام وإلا كانت باطلة على الجميع كما تبطل عليهم أيضا إذا كان بأحد المأمومين حدث أو خبث إن كان لا يتم العدد إلا به .
الحنفية قالوا : لا تصح إمامة المحدث ولا من به نجاسة لبطلان صلاته أما صلاة المقتدين به فصحيحة إن لم يعلموا بفساد علمون بشهادة عدول أو بإخبار الإمام العدل عن نفسه بطلب صلاتهم ولزمهم وإعادتها فإن لم يكون الثي أخبر بفساد صلاته عدلا فلا يقبل قوله ولكنيستحب لهم إعادتها احتياطا )