ويشترط أيضا لصحة الإمامة أن يكون الإمام سليما من الأعذار كسلس البول والإسهال المستمر وانفلات الريح والرعاف ونحو ذلك فمن كان مريضا بمرض من هذه فإن إمامته لا تصح بالسليم منها وتصح بمريض مثله إن اتحد مرضهما أما إن اختلف كأن كان أحدهما مريضا بسلس البول والآخر بالرعاف الدائم فإن إمامتهما لبعضهما لا تصح وهذا القدر متفق عليه بين الحنفية والحنابلة وخالف الشافعية والمالكية فانظر مذهبهم تحت الخط ( المالكية قالوا : لا يشترط في صحة الإمامة سلامة الإمام من الأعذار المعفو عنها في حقه فإذا كان الإمام به سلس بول معفو عنه لملازمته ولو نصف الزمن كما تقدم صحت إمامته وكذا إذا كان به انفلات ريح أو غير ذلك مما لا ينقض الوضوء ولا يبطل الصلاة فإمامته صحيحة نعم يكره أن يكون إماما لصحيح ليس به عذر .
الشافعية قالوا : إذا كان العذر القائم بالإمام لا تجب معه إعادة الصلاة فإمامته صحيحة ولو كان المقتدي سليما )