اشترطوا لصحة الإمامة أن يكون الإمام قارئا إذا كان المأموم قارئا فلا تصح إمامة أمي بقارئ والشرط هو أن يحسن الإمام قراءة ما لا تصح الصلاة إلا به فلو كان إمام قرية مثلا يحسن قراءة ما لا تصح الصلاة إلا به فإنه يجوز للمتعلم أن يصلي خلفه أما إذا كان أميا فإنه لا تصح إمامته إلا بأمي مثله سواء وجد قارئ يصلي بهما أولا باتفاق ثلاثة من الأئمة وخالف المالكية فانظر مذهبهم تحت الخط ( المالكية قالوا : لا يصح اقتداء أمي عاجز عن قراءة الفاتحة بمثله إن وجد قارئ ويجب عليهما معا أن يقتديا به وإلا بطلت صلاتهما أما القادر على قراءة الفاتحة ولكنه لا يحسنها فالصحيح أنه يمنع ابتداء من الاقتداء بمثله إن وجد من يحسن القراءة فإن اقتدى بمثله صحت إما إذا لم يوجد قارئ فيصح اقتداء الأمي بمثله على الأصح )