ومن شروط الإمامة - الذكورة المحققة - فلا تصح إمامة النساء وإمامة الخنثى المشكل إذا كان المقتدي به رجال أما إذا كان المقتدي به نساء فلا تشترط الذكورة في إمامتهن بل يصح أن تكون المرأة إماما لا مرأة مثلها أو الخنثى . باتفاق ثلاثة من الأئمة وخالف المالكية فانظر مذهبهم تحت الخط ( المالكية قالوا : لا يصح أن تكون المرأة ولا الخنثى المشكل إماما لرجال أو نساء لا في فرض ولا في نفل فالذكورة شرط في الإمام مطلقا مهما كان المأموم )