من أدرك الإمام في الركعة الثانية فقد أدرك الجمعة . فعليه أن يأتي بركعة ثانية ويسلم باتفاق أما إذا أدركه في الجلوس الأخير فقط فإنه يلزمه أن يصلي أربع ركعات ظهرا بأن يقف بعد سلام الإمام ويصلي أربع ركعات ولا يكون مدركا للجمعة باتفاق المالكية والشافعية وخالف الحنفية والحنابلة فانظر مذهبهم تحت الخط ( الحنفية قالوا : من أدرك الإمام في أي جزء من صلاته فقد أدرك الجمعة ولو تشهد سجود السهو وأتمها جمعة على الصحيح .
الحنابلة قالوا : من أدرك مع إمام الجمعة ركعة واحدة بسجدتيها أتمها جمعة وإلا أتمها ظهرا إن كان يصلي الجمعة في وقت الظهر بشرط أن ينويه وإلا أتمها نفلا ووجبت عليه صلاة الظهر )