قد ذكرنا لك في مباحث " صلاة العيدين " أن أركان خطبتها كأركان خطبة الجمعة ما عدا افتتاح خطبة العيد فإنه يكون بالتكبير وافتتاح خطبة الجمعة يكون بالحمد وقد ذكرنا لك في مباحث " صلاة العيد " اركان الخطبتين مفصلة عند كل مذهب على أننا قد بينا هناك أن افتتاح خطبة الجمعة بالحمد ركن عند الشافعيةن والحنابلة أما المالكية والحنفية قالوا : إنه ليس بركن لا في خطبة العيد ولا في خطبة الجمعة ولذا رأينا أن نذكر لك أركان خطبة الجمعة ههنا أيضا ليسهل نظرها في كل مذهب فانظرها تحت الخط ( الحنفية قالوا : الخطبة لها ركن واحد وهو مطلق الذكر الشامل للقليل والكثير . فيكفي لتحقق الخطبة المفروضة تحميد أو تسبيحة أو تهليلة نعم يكره تنزيها الاقتصار على ذلك كما سيأتي في سنن الخطبة والمشروط عندهم إنما هو الخطبة الأولى وأما تكرارها فهو سنة كما يأتي في السنن .
الشافعية قالوا : أركان الخطبة خمسة : أحدها : حمد الله ويشترط أن يكون من مادة الحمد وأن يكون مشتملا على لفظ الجلالة فلا يكفي أن يقول : أشكر الله أو أثني عليه أو الحمد للرحمن أو نحو ذلك وجاز له أن يقول : أحمد الله أو إني حامد لله وهذا الركن لا بد منه في كل من الخطبتين الأولى والثانية ثانيها : الصلاة على النبي A في كل من الخطبتين ولا بد من لفظ الصلاة فلا يكفي رحم الله سيدنا محمدا A ولا يتعين لفظ محمد بل يكفي أن يذكر اسما من أسمائه الظاهرة ولا يكفي الضمير في ذلك ولو مع تقدم المرجع على المعتمد ثالثها : الوصية بالتقوى في كل من الخطبتين ولو بغير لفظها فيكفي نحو : وأطيعوا الله ولا يكفي التحذير من الدنيا وغرورها في ذلك من غير حث على الطاعة رابعها : قراءة آية من القرآن في إحداهما وكونها في الأولى أولى ويشترط أن تكون آية كاملة أو بعضا منها طويلا وأن تكون مفهمة معنى مقصودا من وعد أو وعيد أو حكم أو قصة أو مثل أو خبر أما نحو قوله تعالى : { ثم نظر } فلا يكفي في أداء ركن الخطبة . خامسها : الدعاء للمؤمنين والمؤمنات في خصوص الثانية ويشترط أن يكون الدعاء بأمر أخروي كالغفران إن حفظه وإلا كفى الدعاء بالأمر الدنيوي وأن لا يخرج منه الحاضرين بأن يقصد غيرهم .
المالكية قالوا : الخطبة لها ركن واحد . وهو أن تكون مشتملة على تحذير أو تبشير ولا يشترط السجع فيهما على الأصح فلو أتي بها نظما أو نثرا صح وندب إعادتها إذا لم يصل فإن صلى فلا إعادة .
الحنابلة قالوا : أركان الخطبتين أربعة : الأول : الحمد لله في أول كل منهما بهذا اللفظ فلا يكفي أحمد الله مثلا الثاني : الصلاة على رسول الله A ويتعين لفظ الصلاة الثالث : قراءة آية من كتاب الله تعالى ويلزم أن تكون مستقلة بمعنى أو حكم فنحو قوله تعالى : { مدها متان } لا يكفي في ذلك الرابع : : الوصية بتقوى الله تعالى وأقلها أن يقول : اتقول الله . أو نحو ذلك )