وأما صلاة خسوف القمر فحكمها وصفتها كصلاة كسوف الشمس المتقدمة إلا في أمور مفصلة في المذاهب .
( المالكية قالوا : صلاة خسوف القمر مندوبة لا سنة على المعتمد بخلاف الكسوف فإنها سنة كما تقدم وصفتها كالنوافل بلا تطويل في القراءة وبدون زيادة القيام والركوع ويندب الجهر فيها بالقراءة ووقتها من ابتداء الخسوف إلى انجلاء القمر وينهى عنها في أوقات النهي عن النافلة ويحصل المندوب بصلاة ركعتين ويندب تكرارها حتى ينجلي القمر أو يغيب أو يطلع الفجر بخلاف صلاة الكسوف فإنه لا تكرر إلا إذا انجلت الشمس ثم انكسفت ويكره إيقاعها في المسجد كما تكره الجماعة فيها .
الحنابلة قالوا : صلاة الخسوف كالكسوف إلا أنه إذا غاب القمر خاسفا ليلا أديت صلاة الخسوف بخلاف الشمس كما تقدم ) وأما الصلاة عند الفزع فهي مندوبة فندب أن يصلي ركعتين عند الفزع من الزلازل أو الصواعق أو الظلمة والريح الشديدين أو الوباء أو نحو ذلك من الأهوال لأنها آيات من الله تعالى يخوف بها عباده ليتركوا المعاصي ويرجعوا إلى طاعته فعند وقعها ينبغي الرجوه إليه تعالى بالعبادة التي يدور عليها أمر سعادتهم في الدنيا والآخرة وهي كالنوافل المطلقة فلا جماعة لها ولا خطبة ولا يسن فعلها في المسجد بل الأفضل فيها أن تؤدي بالمنازل وهذا متفق عليه عند المالكية والحنفية . أما الحنابلة فقالوا : لا تندب الصلاة لشيء من الأشياء المذكورة إلا للزلازل إذا دامت فيصلي لها ركعتان كصلاة الكسوف وأما الشافعية فلم يذكروا أن الصلاة مندوبة لشيء من هذه الأمور