اتفق ثلاثة من الأئمة على أنها ركعتان بدون زيادة فإن فرغ منها قبل انجلائها دعا الله تعالى حتى تنجلي ويزيد في كل ركعة منها قياما وركوعا فتكون كل ركعة مشتملة على ركوعين وقيامين وخالف الحنفية في ذلك . فانظر ممذهبهم تحت الخط ( الحنفية قالوا : صلاة الكسوف لا تصح بركوعين وقيامين بل لا بد من قيام واحد وركوع واحد كهيئة النفل بلا فرق على أنهم قالوا : أقلها ركعتان وله أن يصلي أربعا أو أكثر والأفضل أن يصلي أربعا بتسليمة واحدة أو بتسليمتين ) على أن الذين خالفوا الحنفية قالوا : إنه يصح أداء صلاة الكسوف بغير هذه الكيفية فلو صلاها ركعتين كهيئة النفل أجزأه ذلك بدون كراهة فالفرق بينهم وبين الحنفية هو أن الحنفية يقولون : لا بد من صلاتها بركوع واحد وقيام واحد وغيرهم يقول : يجوز أن يصليها بالكيفية المذكورة وبغيرها ومن قال : إنها تصلي بركوعين وقيامين فإنه يقول : إن الفرض هو القيام الأول والركوع الأول . أما القيام الثاني والركوع الثاني فهو مندوب على هذا