اتفق اثنان من الأئمة على أن التكبير عقب الصلوات الخمس أيام العيد سنة وقال الحنفية : إنه واجب لا سنة وقال المالكية : إنه مندوب لا سنة : وقد جرت عادتهم أن يسموا هذا التكبير تكبير التشريق ومعنى التشريق تقديد اللحم في منى في هذه الأيام " وقد ذكرنا حكمته وكيفيته مفصلة عند كل مذهب تحت الخط ( الحنفية قالوا : تكبير التشريق واجب على المقيم بالمصر بشروط ثلاثة : أحدها : أن يؤدي الصلاة المفروضة في جماعة فإن صلاها منفردا فلا يجب عليه التكبير . ثانيها : أن تكون الجماعة من الرجال فإذا صلت النساء جماعة خلف واحدة منهن فلا يجب عليهن التكبير . أما إذا صلت النساء خلف الرجل فإنه يجب عليهن التكبير سرا لا جهرا . أما الإمام ومن معه من الرجال فإنهم يكبرون جهرا ولا يجب التكبير على من صلى منفردا أو صلى صلاة غير مفروضة ثالثها : أن يكون مقيما فلا يجب التكبير على المسافر رابعها : أن يكون بالمصر فلا يجب على المقيم بالقرى ويبتدئ وقته عقيب صلاة الصبح من يوم عرفة وينتهي عقيب صلاة العصر من آخر أيام التشريق وهو اليوم الرابع من أيام العيد وأيام التشريق هي الأيام الثلاثة التي تلي العيد ولفظه هو أن يقول مرة واحدة : الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وله أن يزيد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا إلى آخر الصيغة المشهورة وينبغي أن يكون متصلا بالسلام حتى لو تكلم أو أحدث بعد السلام متعمدا سقط عنه التكبير ويأثم فلو سبقه حدث بعد السلام فهو مخير إن شاء كبر في الحال لعدم اشتراط الطهارة فيه وإن شاء توضأ وأتى به ولا يكبر عقب صلاة الوتر ولا صلاة العيد وإذا فاتته صلاة من الصلوات التي يجب عليه أن يكبر عقبها فإنه يجب عليه أن يقضي التكبير تبعا لها ولو قضاها في غير أيام التشريق وأما إذا قضى فائتة لا يجب عليه التكبير عقبها في أيام التشريق فإنه لا يكبر عقبها وإذا ترك الإمام التكبير يكبر المقتدي ولكن بعد أن يفصل الإمام بين الصلاة والتكبير بفاصل يقطع البناء على صلاته كالخروج من المسجد والحدث العمد والكلام فإن جلس الإمام بعد الصلاة في مكانه بدون كلام وحدث فلا يكبر المأموم .
الحنابلة قالوا : يسن التكبير عقب كل صلاة مفروضة أديت في جماعة ويبتدئ وقته من صلاة صبح يوم عرفة إذا كان المصلي غير محرم ومن ظهر يوم النحر إذا كان محرما وينتهي فيهما بعصر آخر أيام التشريق وهي الأيام الثلاثة التي تلي يوم العيد ولا فرق في ذلك بين المقيم والمسافر والذكر والأنثى ولا بين الصلاة الحاضرة والصلاة المقضية في أيام التشريق بشرط أن تكون من عام هذا العيد فلا يسن التكبير عقب صلاة النوافل ولا الفرائض إذا أديت فرادى وصفته أن يقول : الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد يجزئ في تحصيل السنة أن يقول ما ذكره مرة واحدة وإن كرره ثلاث مرات فلا بأس وإذا فاتته صلاة من هذه الصلوات التي يطلب التكبير بعدها وقضاها بعد أيام التشريق فلا يكبر عقب قضائها ويكبر المأموم إذا نسيه إمامه ومن عليه سجود بعد السلام فإنه يؤخره عن السجود والمسبوق يكبر بعد الفراغ من قضاء ما فاته وبعد السلام وهذا التكبير يسمى المقيد وعندهم أيضا تكبير مطلق وهو بالنسبة لعيد الفطر من أول ليلته إلى الفراغ من الخطبة وبالنسبة لعيد الأضحى من أول عشر ذي الحجة إلى الفراغ من خطبتي العيد ويسن الجهر بالتكبير مطلقا أو مقيدا لغير أنثى .
المالكية قالوا : يندب لكل مصل ولو كان مسافرا أو صبيا أو امرأة أنيكبر عقب خمس عشرة فريضة سواء صلاها وحده أو جماعة وسواء كان من أهل الأمصار أو غيرها ويبتدئ عقب صلاة الظهر يوم العيد وينتهي بصلاة الصبح من اليوم الرابع وهو آخر أيام التشريق وهي الأيام الثلاثة التالية ليوم العيد ويكره أن يكبر عقب النافلة وعقب الصلاة الفائتة سواء كانت من أيام التشريق أو من غيرها ويكون التكبير عقب الصلاة كما تقدم فيقدمه على الذكر الوارد بعد الصلاة كقراءة آية الكرسي والتسبيح ونحوه إلا أنه إذا ترتب عليه سجود بعدي أخره عنه لأن السجود البعدي ملحق بالصلاة وإذا ترك التكبير عمدا أو سهوا فإنه يأتي به إن قرب الفصل عرا وإذا ترك الإمام التكبير كبر المقتدي ولقظ التكبير " الله أكبر الله أكبر " لا غير على المعتمد والمرأة تسمع نفسها في التكبير فقط وأما الرجل فيسمع نفسه ومن يليه .
الشافعية قالوا : التكبير المذكور سنة بعد الصلاة المفروضة سواء صليت جماعة أو لا وسواء كبر الإمام أم لا وبعد النافلة وصلاة الجنازة وكذا يسن بعد الفائتة التي تقضي في أيام التكبير ووقته لغير الحاج من فجر يوم عرفة إلى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق وهي ثلاثة أيام بعد يوم العيد أما الحاج فإنه يكبر من ظهر يوم النحر إلى غروب آخر أيام التشريق ولا يشترط أن يكون متصلا بالسلام . فلو فصل بين الفراغ من الصلاة والتكبير فاصل عمدا أو سهوا كبر وإن طال الفصل ولا يسقط بالفصل وأحسن ألفاظه أن يقول : " الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا " وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون . اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا " ويسمى التكبير عقب الصلوات بهذه الصيغة : التكبير المقيد ويسن أيضا أن يكبر جهرا في المنازل والأسواق والطرق وغير ذلك بهذه الصيغة . من وقت غروب شمس ليلتي العيدين إلى أن يدخل الإمام في صلاة العيد وإذا صلى منفردا فإنه يكبر إلى أن يحرم بصلاة العيدين أما إذا لم يصل العيدين فإنه يكبر إلى الزوال سواء كان رجلا أو امرأة إلا أن المرأة لا ترفع صوتها بالتكبير مع غير محارمها من الرجال ويسمى ذلك التكبير بالتكبير المطلق ويقدم التكبير المقيد على الذكر الوارد عقب الصلاة بخلاف المطلق فإنه يؤخر عنها )